احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل العاشر (الثروات الطبيعية)

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

لجنة النظام المالي والثروات الطبيعية

باب الثروات الطبيعية

مقترحات بالأفكار والمبادئ لدسترة الثروات الطبيعية

ومواردها

البيضاء 2014

المقدمة:

الأرض وما تحتويه من الثروات الطبيعية بجميع أنواعها في باطن الأرض وظاهرها وفي المياه الإقليمية والامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة وأصول المشاريع الاقتصادية الكبرى وكل نتاج الطبيعية الذي يترتب على استخدامه عوائد للدخل القومي والاثار والمواقع الاثرية وعوائد استخدام الاثير والمجال الجوي في الإقليم الذي تمتد إليه سيادة الدولة.

مادة 1

الفصل الأول

ملكيتها

– الثروات الطبيعة ومواردها ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها بإسمه.

– تلتزم الدولة بالدولة بالآتي:

– إدارة عوائدها إدارة رشيدة بما يحقق مقتضيات الاقتصاد الوطني وأمنه.

– إدارة هذه الثروات والموارد وفق المبادئ التالية:

  • المهنية
  • الشفافية والنفاذ الى المعلومات ونشرها باستثناء ما ينص عليه القانون من مقتضيات الأمن القومي.
  • المراقبة و المتابعة.
  • المساءلة من السلطات التشريعية.

مادة 2

– تلتزم الدولة بإدارة هذه الثروات والموارد بمؤسسات للتخطيط والاستغلال وإدارة هذه العوائد والرقابة والمتابعة وفقا للقانون.

– تلتزم المؤسسات المكلفة بإدارة الثروات الطبيعية بأن تقدم تقارير دورية إلى السلطات التشريعية و التنفيذية التابعة لها بالتدابير التي اتخذتها وعن التقدم الذي حققه.

مادة 3

للسلطات التشريعية عند إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالثروات الطبيعية الاستفادة ب:

1. الهيئات الاستشارية ذات العلاقة.

2. السلطة التنفيذية ( الوزرات والمؤسسات المختصة).

3. مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وللسلطات التشريعية الاستعانة بمن تراه مناسبا.

مادة 4

– العقود والاتفاقيات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية تعرض على المجلس التشريعي للموافقة.

– أخذ موافقة السلطة التشريعية على العقود المبرمة لاستغلال واستثمار الثروات الطبيعية ومواردها.

– القانون يحدد مدتها حسب نوعية الثروة المستغلة.

– يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم برسوم وتراخيص وتحدد المدة حسب القانون.

مادة 5

الفصل الثاني

عوائد وإيرادات الثروة ومواردها

– إدارة هذه العوائد بمؤسسات وصناديق استثمارية تنظم بقوانين.

– توزع هذه العوائد بالمشاركة بين المستويات المركزية واللامركزية.

– يتم توزيع عوائد الثروات وفقا للأسس والمعايير التالية:

1. السكان ( الكثافة السكانية).

2. الرقعة الجغرافية.

3. التهميش والفقر.

4. مستوى البنى التحتية والخدمية.

5. الاستقرار والفراغ السكاني الحاصل.

6. التنمية المكانية ( تأهيل المناطق).

7. التنمية البشرية في المناطق المختلفة.

8. توطين الخبرات المحلية.

– تحديد نسبة 10% من عوائد الثروات الاستخراجية لمناطق الانتاج، لخلق مشاريع بديلة ذات طابع الاستدامة ووطنية، وأن تشارك المناطق المجاورة مجتمعة لمناطق الانتاج بنسبة 3 % منها.

مادة 6

الفصل الثالث

التنمية المستدامة

التنمية المستدامة والمتوانة تحقق:

1. التحرر من الاقتصاد الريعي وإقامة اقتصاد متنوع.

2. تحقيق التنمية المكانية.

3. حقوق الاجيال القادمة.

4. تحقيق الرفاه.

5. المحافظة على معدل نمو يضمن حياة كريمة.

6. الاتجاه في التنمية من الاطراف نحو المركز.

7. صناعة المواد الأولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد.

8. إقامة اقتصاد متنوع يقوم على المنافسة.

9. تحقيق توازن تنموي بين الجوانب الاقتصادية والبيئة والاجتماعية والثقافية.

  1. توطين الخبرات في مجال الثروات وادارتها وصناعة معداتها.
  2. استثمار الثروات الطبيعية ومواردها بقانون لزمن محدود مع التأكيد على مبدأ العلانية والمنافسة.

مادة 7

الفصل الرابع

حقوق الأجيال القادمة

1. تجيب حصة من عوائد الثروات الطبيعة لصالح الاجيال القادمة.

2. إنشاء صندوق سيادي لاستثمار هذه العوائد وينظم بقانون.

3. تخصيص نسبة من عوائد استثماره لبناء النشء وان يحقق النماء لقدراتهم العلمية والشخصية.

4. تخصيص حصة لا تزيد عن 5% من عوائد استثماره لدعم الأنفاق الحكومي.

5. ضمان استثمار أمواله باستثمارات ذات أمان عال داخليا و خارجيا بما يضمن مقتضيات مصلحة الاقتصاد الوطني.

مادة 8

الفصل الخامس

البيئة

– حماية البيئة داخل حدود الدولة واجب وطني، ينظمها قانون أساسي للتعريف بها وتحديد قواعد حمايتها الجنائية والمدنية والمؤسسات القائمة عليها ويستند الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لها.

– تكفل الدولة حماية عناصرها وتنميتها وتطويرها واستخدامها واستثمارها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها بما يخالف طبيعتها محليا او دوليا ولها حق تقرير المنفعة العامة على أي جزء من الأرض لحمايتها.

– وتنظيم القوانين الصادرة استنادا لقانونها حماية الاراضي الزراعية والغابات والاشجار والمراعي والاحياء البرية ومصادر المياه والشواطئ والبر والصحاري والمناطق الاثرية.

مادة 9

تلتزم الدولة بحماية البيئة والمحافظة عليها، والاصحاح البيئي من خلال التشريعات وتأخذ في الحساب المعايير التالية:

  • التوازن بين البئة والمحافظة على التجدد واستغلال الانسان لها.
  • النص على حماية البيئة والمحافظة عليها في العقود المبرمة لاستغلال الثروات الطبيعية ومواردها.
  • المحافظة على التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به أو مضايقته.
  • المحافظة على الغطاء النباتي من الغابات والاحراش والمراعي والمناطق الخضراء وتطويرها وتجريم الاعتداء عليها.
  • جبر الضرر البيئي والتعويض.
  • تلزم التشريعات الملوث للبيئة جبر الضرر واصلاحيه والتعويض وإعادة البئة الى ما كانت عليه.
  • الالتزام عند ابرام عقد إجراء تقييم الاثر البيئي والاخذ بنتائجه.
  • إنشاء صندوق الاصحاح البيئي، ويكون جزء من موارده ضرائب أو رسوم على الانتاج المتحقق وينظم بقانون.
  • أن تراعى المعايير الفنية الصادرة من المنظمات الدولية.

مادة 10

الفصل السادس

الثروات المتجددة

الموارد المائية ثروة وطنية ملك عام وتلتزم الدولة برسم سياساتها، وتنظيمها بما يضمن توزيعها توزيعا عادلا لمواطنيها، والحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها.

– تلتزم الدولة على الاستخدام الاقتصادي للمياه.

– عقد الاتفاقيات وحل النزاعات والمراقبة والصون لأحواض المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار بما يكفل منع الاعتداء على الحقوق المائية للدولة.

– بتمكين السلطات المحلية من خلال مؤسسات المياه بالحق في المشاركة في إدارة وتنمية وتوزيع واستثمار الموارد المائية بشكل لا مركزي.

– حماية مصادرها.

– تصدر الدولة التشريعات الخاصة بحماية المياه.

– آمن المنشآت الخاصة بالمياه.

– حماية المياه الجوفية من التلوث.

– حماية الشواطئ والبحار والبحيرات من الاعتداءات الملوثة ومن تأثيرات المياه الضارة.

مادة 11

– المحافظة على مصادر المياه وتغطيها.

– تحريم ضخ المياه الصالحة في مكامن النفط والغاز.

– اتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الامن المائي.

– تلتزم الدولة بإزالة ما يقع عليها من تعديات وضمان ذلك بقانون.

– لكل مواطن الحق في مياه نظيفة وكافية.

مادة 12

تلتزم الدولة بإنشاء مؤسسة للمياه تبنى اداريا على التقسيم الجغرافي للمناطق المائية وتكون كل منطقة مشاركة بمجلس إدارتها.

مادة 13

دعم البحث العلمي وإنشاء مراكز بحثية ذات طبيعة عالية الجودة من أجل ايجاد الحلول لتوفير مياه ذات كفله اقتصادية لاسخدامها في المجالات الاقتصادية والزراعية والرعوية بهدف الامن الاقتصادي.

مادة 14

الطاقة الجديدة والمتجددة

تلتزم الدولة بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في مواقعها.

مادة 15

الثروة الحيوانية

– تقوم الدولة بإصدار التشريعات لحماية الحيوان ورعايته واستثماره وحفظ السلالات المحلية وتطويرها وتطوير مراعيها.

– تنظيم الدولة تربية الحيوان والتجارب عليه، واستخداماته، والتجارة به ونقله.

مادة 16

الثروة البحرية

تضع الدولة التشريعات اللازمة لإدارة الثروات البحرية واستغلالها وحمايتها والحفاظ عليها والتوازن بين استغلالها وقدراتها على الاستدامة والتجدد.

مادة 17

الغطاء النباتي

– يشمل الغطاء النباتي كل اشكال الحياة النباتية الطبيعية أو المستزرعة كالغابات والاحراش والمراعي والنباتات الصحراوي وما اضافة الانسان.

– تلتزم الدولة على أن يؤدي الغطاء النباتي وظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن بين معدل التجدد والاستغلال.

– تلتزم الدولة بحفظ وصون وحماية وتعظيم وإدارة الغطاء النباتي إدارة رشيدة وضمان سلامة الانظمة البيئية ومكوناتها.

– تلتزم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة به على ان تراعي المعايير الفنية والمواثيق والعاهدات الدولية.

– حماية الغطاء النباني مسؤولية بين الدولة والافراد.

– مشاركة المستويات المحلية في الإدارة والتخطيط والحماية.

مادة 18

الفصل السابع

الآثار والمواقع الآثرية

تعد ثروة وطنية:

– الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمدن الاثرية والتاريخية والتي يقرر لها القانون هذا الوصف.

– المسكوكات والمخطوطات والوثائق.

– المواقع ذات الطبيعة الجمالية والتكوينات الطبيعية النادرة والمحميات الطبيعية.

– الموروث الثقافي بأنواعه وأشكاله المختلفة.

مادة 19

تدار بمؤسسة علمية، على أن تقسم الدولة الى مناطق أثرية ذات اختصاص عام وتشترك بالادارة والاشراف، ويشكل مجموعها مؤسسة عامة تدار بعضوية المناطق كمجلس عام للأثار وينظم ذلك بقانون.

مادة 20

تلتزم الدولة:

– بالحفاظ عليها، وحمايتها، وعدم مضايقتها، وإعادة تأهيلها واستثمارها.

– تنظيم أعمال الاستكشاف والتنقيب.

– استرداد ما استولى عليه منها منها في الداخل والخارج بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتعويض أو نزع الملكية أول التقاضي.

– حضر الاعتداء عليها أو الاتجار بها ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم والدعوى بشانها حق عام.

– حضر اهدائها أو مبادلتها.

– استثمارها بقانون.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.