احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

دستور المملكة الليبية لسنة 1951

الدستور الليبي (1)

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ممثلي شعب ليبيا من بوقة وطرابلس الغرب وخزان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بارادة الله.

بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا.

وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة و تكفل اقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساوة والاخاء وتراعى الرقى الاقتصادي والاجتماعي والخير العام.

وبعد الاتكال على الله مالك الملك وضعنا وقررنا هذا الدستور للملكة الليبية المتحدة.

الفصل الأول

شكل الدولة ونظام الحكم فيها

مادة (1)

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة. لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها

مادة (2)

ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظامها نيابي وتسمى “المملكة الليبية المتحدة”.

مادة (3)

تتألف المملكة الليبية المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان.

مادة (4)

حدود المملكة الليبية المتحدة هي:

شمالا البحر الأبيض المتوسط

شرقا حدود المملكة المصرية والسودان المصري الإنجليزي

جنوبا السودان المصري الإنجليزي وإفريقيا الاستوائية الفرنسية وأفريقيا الغربية الفرنسية وصحراء الجزائر.

غربا حدود القطر التونسي وقطر الجزائر

مادة (5)

الإسلام دين الدولة.

مادة (6)

يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون اتحادي.

مادة (7)

يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية:

طوله ضعفا عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة.

الفصل الثاني

حقوق الشعب

مادة (8)

يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

1- أن يكون قد ولد في ليبيا

2- أن يكون أحد أبويه وأد في ليبيا

3- أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية.

مادة (9)

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون اتحادي الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها, فيجوز لهؤلاء الآخرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952.

مادة (10)

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى.

مادة (11)

الليبيون لدى القانون سواء, وهو متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية.

مادة (12)

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون.

مادة (13)

لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى الخطر.

مادة (14)

لكل شخص له الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون.

مادة (15)

كل شخص متهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

مادة (16)

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون, ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به.

مادة (17)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة.

مادة (18)

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

مادة (19)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة (20)

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها, ولا يجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

مادة (21)

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب

مادة (22)

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب.

مادة (23)

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون.

مادة (24)

لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو أية مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة.

مادة (25)

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون.

مادة (26)

حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون أما الجمعيات السرية والجمعيات التي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور.

مادة (27)

لأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

مادة (28)

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بانشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبين وللاجانب .

مادة (29)

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الاداب ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون.

مادة (30)

التعليم الاولي الزامى للبيين من بنين وبنات والتعليم الأولي والابتدائي مجاني فى المدارس الرسمية.

مادة (31)

للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

مادة (32)

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

مادة (33)

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

مادة (34)

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشمول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل.

مادة (35)

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته.

الفصل الثالث

الفرع الأول

اختصاصات الاتحاد اللييبي

مادة (36)

يتولى الاتحاد الليبي السلطات المتعلقة بالمسائل المبينة في الكشف التالي:

1- التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.

2- شؤون هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

3- الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وتنفيذ ما تتخذه من قرارات

4- الشؤون المتعلقة بالحرب والسلم

5- عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنفيذها

6- تنظيم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية

7- القروض الخارجية

8- تسليم المجرمين

9- إصدار جوازات السفر الليبية والتأشيرات

10- المهاجرة إلى ليبيا ومنها

11- دخول الأجانب البلاد وإقامتهم فيها وأبعادهم عنها

12- شؤون الجنسية

13- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية

14- إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتدريبها والإنفاق عليها واستخدامها.

15- الصناعات الخاصة بالدفاع

16- منشآت القوات البرية والبحرية والجوية الليبية

17- تحديد السلطات في مناطق المعسكرات وتعيين موظفي هذه المناطق وبيان اختصاصاتهم ونظام السكنى فيها. وتخطط حدودها بعد التشاور مع الولايات.

18- الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها بما في ذلك الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات

19- الأحكام العرفية

20- الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها

21- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني.

22- الخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة بها.

23- الأرصاد الجوية.

24- البريد والتلغرافات والتليفونات والاتصال اللاسلكي والإذاعة الاتحادية وغير ذلك من وسائل الاتصال الاتحادي.

25- الطرق الاتحادية والطرق التي, بعد التشاور مع الولايات, تقرر الحكومة الاتحادية أنها غير خاصة بولاية معينة.

26- إنشاء السكك الحديدية الاتحادية ومراقبتها وذلك بعد موافقة الولايات التي تمر بها

27- الجمارك

28- فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات.

29- البنك الاتحادي

30- العملة وسك النقود وإصدار أوراق النقد

31- مالية الاتحاد والدين العام

32- الكامبيو والبورصات.

33- الاستعلامات والإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية.

34- شؤون موظفي الحكومة الاتحادية

35- العمل بعد التشاور مع الولايات على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري وضمان الحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد.

36- أملاك الحكومة الاتحادي: اكتسابها وإدارتها والتصرف فيها.

37- التعاون فيما بين الحكومة الاتحادية والولايات في أعمال البوليس الجنائي وفي إدارة مركزية للبوليس الجنائي وفي تعقب المجرمين الدوليين.

38- التعليم في الجامعات والمعاهد العليا وتقرير الدرجات العلمية.

39- جميع المسائل التي عهد بها هذا الدستور إلى الحكومة الاتحادية.

مادة (37)

يجوز للحكومة الاتحادية بالاتفاق مع ولاية ما أن تفوض إليها أو إلى موظفيها باختصاصات تنفيذية متعلقة بمسائل داخلية في صلاحيتها بمقتضى هذا الدستور بشرط أن تتحمل الحكومة الاتحادية نفقات التنفيذ.

الفرع الثاني

الاختصاصات المشتركة

مادة (38)

يتولى الاتحاد الليبي, لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات, السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل التالية وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي.

1- نظام الشركات

2- البنوك

3- تنظيم الاستيراد والتصدير

4- ضريبة الدخل

5- الاحتكارات والامتيازات

6- الثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها، والتعدين

7- الموازين والمكاييل والمقاييس

8- التأمين بأنواعه

9- إحصاء السكان

10- السفن والملاحة البحرية

11- المواني الكبرى التي ترى الحكومة الاتحادية أن لها أهمية تتعلق بالملاحة الدولية

12- الطائرات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات وتنظيم تحركات الطائرات والأعمال الخاصة بإدارة المطارات.

13- المنارات والسفن التي تعمل أنوارا التحذير والشمندورات وغير ذلك مما يعد ضروريا لسلامة الملاحة البحرية والجوية.

14- وضع النظام القضائي العام مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذا الدستور.

15- القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات المدنية والجنائية والمحاماة

16- الملكيات الأدبية والفنية والصناعية والمخترعات وتسجيلها والعلامات الصناعية والتجارية

17- الصحف والكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكية

18- الاجتماعات العامة والجمعيات

19- نزع الملكية

20- جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات الرسمية.

21- شروط مزاولة المهن الحرة العلمية والفنية

22- شؤون العمال والضمان الاجتماعي

23- النظام العام للتعليم

24- الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأخرى التي يتقرر بقانون تصدره الحكومة الاتحادية أن لها أهمية وطنية عامة.

25- المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها.

26- الحجر الصحي والمستشفيات الخاصة به

27- شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية.

مادة (39)

تتولى الولايات جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التي لم يعهد بها هذا الدستور للحكومة الاتحادية.

الفصل الرابع

السلطات العامة الاتحادية

مادة (40)

السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات.

مادة (41)

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة (42)

السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

مادة (43)

السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك.

الفصل الخامس

الملك

مادة (44)

سيادة المملكة الليبية المتحدة للأمة وهي بإرادة الله وديعة الشعب للمليك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة.

مادة (45)

عرش المملكة وراثي وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك إدريس الأول في بحر سنة من تاريخ إصدار هذا الدستور, ولا يعتلي أحد العرش إلا إذا كان سليم العقل ليبيا مسلما وولدا لوالدين مسلمين من زواج شرعي ويعتبر الأمر الملكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صبغة دستورية.

مادة (46)

في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل, ويجرى التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية وأن كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك.

مادة (47)

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة.

“أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدى من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها”

مادة (48)

يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه.

مادة (49)

سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا.

مادة (50)

إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن نفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته. وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية.

مادة (51)

لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي, غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي.

مادة (52)

من حين وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلس الوزراء تحت مسؤوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية.

مادة (53)

لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة:

“أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدى من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك”.

أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك.

مادة (54)

لا يحق للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أو أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش.

مادة (55)

في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 أو إذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا أخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و53 و54 وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع. أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية.

مادة (56)

تعيين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون اتحادي, ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة. ويحدد القانون مرتبات نواب وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

مادة (57)

تنظم بقانون اتحادي قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها.

مادة (58)

الملك هو الرئيس الأعلى للدولة

مادة (59)

الملك مصون وغير مسؤول.

مادة (60)

يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسؤولون.

مادة (61)

لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة (62)

الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

مادة (63)

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة (64)

إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له, فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة (65)

يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة أن يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام.

مادة (66)

للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك. ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية لأعضاء المجلسين, ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي

مادة (67)

للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة (68)

الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية.

مادة (69)

يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة (70)

الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة.

مادة (71)

الملك ينشئ ويمنح الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف.

مادة (72)

الملك يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء.

مادة (73)

الملك يعين ويقيل الممثلين السياسيين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

مادة (74)

الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون.

مادة (75)

تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون.

مادة (76)

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.

مادة (77)

للملك حق العفو وتخفيف العقوبة.

الفصل السادس

الوزراء

مادة (78)

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء.

مادة (79)

يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين أمام الملك.

مادة (80)

للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة.

مادة (81)

لا يلي الوزارة إلا ليبي.

مادة (82)

لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك.

مادة (83)

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة.

مادة (84)

تناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب اختصاصات الحكومة الاتحادية المقررة بهذا الدستور وطبقا لأحكامه.

مادة (85)

توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون ويستثني من ذلك المرسوم الذي يتضمن تعيين رئيس الوزراء وإعفاءه من منصبه فيوقعه الملك وحده، والمراسيم التي تعين الوزراء أو تعفيهم من مناصبهم فيوقعها الملك ورئيس الوزراء.

مادة (86)

الوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته.

مادة (87)

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل, وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر, ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

مادة (88)

للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين, ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يجوز لهم أن يشتركوا في التصويت إلا إذا كانوا أعضاء ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أو أن ينيبوهم عنهم, ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة.

مادة (89)

في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين.

مادة (90)

لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة أخرى في أثناء الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.

مادة (91)

تحدد مرتبات رئيس الوزراء والوزراء بقانون اتحادي.

مادة (92)

تحدد بقانون اتحادي مسؤوليات الوزراء المدنية والجزائية, وطريقة اتهامهم ومحاكمتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.

الفصل السابع

مجلس الأمة

مادة (93)

مجلس الأمة يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (94)

يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا ويكون لكل من ولايات المملكة الليبية الثلاث ثمانية أعضاء.

مادة (95)

يعين الملك نصف الأعضاء، وتقوم مجالس الولايات التشريعية بانتخاب الباقين.

مادة (96)

يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون ليبيا وقد أتم الأربعين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى المبينة في قانون الانتخاب الاتحادي.

ويجوز تعيين أعضاء البيت المالك في مجلس الشيوخ ولكن لا يجوز انتخابهم.

مادة (97)

يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ, وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين.

مادة (98)

مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات ويجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل أربع سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه.

مادة (99)

يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه.

الفرع الثاني

مجلس النواب

مادة (100)

يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين في الولايات الثلاث بمقتضى أحكام قانون الانتخاب الاتحادي.

مادة (101)

يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألف من الأهالي أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه بشرط أن لا يقل عدد النواب في أي من الولايات الثلاث عن خمسة أعضاء.

مادة (102)

يشترط في الناخب:

1- أن يكون ليبيا

2- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي.

مادة (103)

يشترط في الناخب:

1- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي.

2- أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب في الولاية التي بها موطنه.

3- أن لا يكون من أعضاء البيت المالك.

وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي.

مادة (104)

مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك.

مادة (105)

ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة (106)

إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر.

مادة (107)

الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في الولايات الثلاث في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث

أحكام عامة للمجلسين

مادة (108)

عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعبئه تحديد وكالته بقيد أو شرط.

مادة (109)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجالس الولايات التشريعية ولا أي وظيفة عامة وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب الاتحادي أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة (110)

قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسم كل منهم علنا في قاعة جلسات مجلسه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

مادة (111)

يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون اتحادي.

مادة (112)

يدعو الملك مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه. ويدوم دور انعقاده العادي إذا لم يحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده.

مادة (113)

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون

مادة (114)

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية.

مادة (115)

ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعى للاجتماع من أجلها.

مادة (116)

لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه.

مادة (117)

تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة. وإذا تساوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضا.

مادة (118)

يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي.

مادة (119)

لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.

مادة (120)

كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.

مادة (121)

كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.

مادة (122)

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس. ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حال الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب.

مادة (123)

لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه.

مادة (124)

لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامها الداخلي.

مادة (125)

لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له, وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.

مادة (126)

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة رتبا ولا أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى مع ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية تتنافى مع عضوية مجلس الأمة كما تستثنى الرتب والأوسمة العسكرية.

مادة (127)

يحدد قانون الانتخاب الاتحادي أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.

مادة (128)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم أشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس.

مادة (129)

تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمد إلى حين الانتخابات المذكورة, وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 104.

مادة (130)

يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين تنتهي مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور، امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد، وذلك بالرغم مما جاء في المادة 98.

مادة (131)

تحدد بقانون اتحادي مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررها.

مادة (132)

يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا فيه طريقة السير في تأدية أعماله.

مادة (133)

يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة (134)

لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض. وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك.

مادة (135)

يصدق الملك على القوانين التي يقرها مجلس الأمة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه.

مادة (136)

للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه, وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد.

فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه.

فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.

مادة (137)

تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية المتحدة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين. ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

مادة (138)

للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

مادة (139)

كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب.

مادة (140)

لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر.

الفصل الثامن

السلطة القضائية

مادة (141)

يعين القانون الاتحادي النظام القضائي العام للدولة وفقا لأحكام هذا الدستور.

مادة (142)

القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة (143)

تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن قضاة يعينهم الملك.

مادة (144)

يحلف الرئيس وأعضاء المحكمة العليا قبل توليهم مناصبهم اليمين أمام الملك.

مادة (145)

إذا خلا منصب قاض يعين الملك قاضيا آخر بعد استشارة رئيس المحكمة.

مادة (146)

يحال رئيس المحكمة وقضاتها إلى المعاش عند إتمامهم خمسا وستين سنة من العمر بحساب التقويم الميلادي.

مادة (147)

رئيس المحكمة وقضاتها غير قابلين للعزل, ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة فيعفيه الملك من منصبه بعد موافقة أغلبية أعضاء المحكمة باستثناء القاضي الذي يعنيه الأمر.

مادة (148)

تحدد بقانون اتحادي المرتبات الأصلية والإضافية والقواعد الخاصة بالإجازات ومعاشات التقاعد والمكافآت لقضاة المحكمة العليا, ولا يجوز تعديل شيء منها بما يضر بأحدهم بعد تعيينه.

مادة (149)

للملك في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته أن ينتدب أحد أعضاء المحكمة لمباشرة اختصاص الرئيس.

مادة (150)

للملك في حالة غياب أحد قضاة المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته, أن ينتدب بعد استشارة الرئيس – من يحل محله مدة غيابة ويتمتع المنتدب بجميع ميزات قضاة المحكمة مدة انتدابه.

مادة (151)

تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر.

مادة (152)

للملك إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة إلى المحكمة العليا لإبداء رأيها فيها, وللمحكمة النظر في الأمر وإبلاغ فتواها للملك مع مراعاة أحكام هذا الدستور.

مادة (153)

تستأنف على الوجه المبين في قانون اتحادي أمام المحكمة العليا الأحكام الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت أو جنائية إذا تضمنت هذه الأحكام الفصل في نزاع متعلق بهذا الدستور أو بتفسيره.

مادة (154)

مع مراعاة أحكام المادة 153, تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز فيها استئناف أحكام محاكم الولايات أو الطعن فيها بطريق النقض والإبرام أمام المحكمة العليا.

مادة (155)

تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم في المملكة الليبية المتحدة.

مادة (156)

على جميع السلطات المدنية والقضائية في المملكة الليبية المتحدة أن تقدم للمحكمة العليا ما قد تحتاج إليه من مساعدة.

مادة (157)

يجوز بقانون اتحادي أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا بشرط أن لا تتنافى وأحكام هذا الدستور.

مادة (158)

تضع المحكمة العليا بموافقة الملك لائحة تنظيم أعمالها وإجراءاتها وتحديد الرسوم التي تفرضها.

الفصل التاسع

مالية الاتحاد

مادة (159)

يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية بابا بابا, ويحدد بدء السنة المالية بقانون اتحادي

مادة (160)

تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.

مادة (161)

لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

مادة (162)

في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة (163)

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة, ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية.

مادة (164)

يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.

مادة (165)

يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة.

مادة (166)

يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة الاتحادية ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة. وتحدد بقانون اتحادي اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها.

مادة (167)

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون.

مادة (168)

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

مادة (169)

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

مادة (170)

يحدد نظام النقد بقانون اتحادي.

مادة (171)

إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.

مادة (172)

تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها تشريعا وتنفيذا طبقا لأحكام المادة 36 من هذا الدستور.

مادة (173)

تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا للمادة 39 وكذلك المسائل الداخلة في سلطاتها التنفيذية وفقا للمادة 38 من هذا الدستور.

مادة (174)

يجب على الحكومة الاتحادية أن تخصص سنويا مبالغ من إيراداتها للولايات بقدر يمكنها من القيام بواجباتها وبشرط أن لا تقل مقدرتها المالية عما كانت عليه قبل الاستقلال. ويعين القانون الاتحادي طريقة تخصيص المبالغ ومداها بصورة تضمن للولايات ازدياد المبالغ التي تخصص لها من الحكومة الاتحادية ازديادا يتناسب مع نمو الموارد الاتحادية وتكفل لها تقدمها اقتصاديا مطردا.

مادة (175)

في حالة فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 رقم 28 يجب التشاور مع الولايات بشأنها على أن يتم ذلك قبل عرض مشروع القانون الخاص بهذه الضرائب على مجلس الأمة.

الفصل العاشر

الولايات

مادة (176)

تتولى جميع السلطات التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقا لأحكام هذا الدستور.

مادة (177)

تضع كل ولاية قانونها الأساسي على أن لا تتعارض أحكامه وأحكام هذا الدستور ويتم وضع هذا القانون وإصداره في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار الدستور.

مادة (178)

تلتزم الولايات باحترام أحكام هذا الدستور وبتنفيذ القوانين الاتحادية على الوجه المبين في الدستور.

مادة (179)

يكون لكل ولاية حاكم يلقب “بالوالي”.

مادة (180)

يعين الملك الوالي ويعفيه من منصبه.

مادة (181)

يمثل الوالي الملك في الولاية ويشرف على تنفيذ هذا الدستور والقوانين الاتحادية فيها.

مادة (182)

يكون في كل ولاية مجلس تنفيذي.

مادة (183)

يكون لكل ولاية مجلس تشريعي ينتخب ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل.

مادة (184)

يحدد القانون الأساسي في كل ولاية اختصاصات المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي.

مادة (185)

السلطة القضائية تتولاها المحاكم المحلية في الولايات طبقا لأحكام الدستور.

مادة (186)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

مادة (187)

تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز فيها استعمال لغة أجنية في المعاملات الرسمية.

مادة (188)

للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان هما طرابلس وبنغازي.

مادة (189)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور, وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين الاتحادية قواعد تسليم المجرمين العاديين.

مادة (190)

لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون الاتحادي.

مادة (191)

يحدد بقانون اتحادي الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي.

مادة (192)

تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية.

مادة (193)

لا يمنع العفو العام إلا بقانون اتحادي.

مادة (194)

تحدد بقانون اتحادي طريقة إنشاء وتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية.

مادة (195)

لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية، وعلى الوجه المبين في القانون، وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور.

مادة (196)

للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى.

مادة (197)

لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور.

مادة (198)

لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه. ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها. ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه, ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها الملك.

مادة (199)

في حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي يجب زيادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة موافقة جميع الولايات التشريعية على التنقيح المقترح, وتتم هذه الموافقة بقرار يصدره المجلس التشريعي لكل ولاية في هذا الشأن قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق عليه.

مادة (200)

تنظم بقانون اتحادي المهاجرة إلى ليبيا. ولا يسمح بالمهاجرة إلى ولاية ما إلا بعد الحصول على موافقة تلك الولاية.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية واحكام وقتية

مادة (201)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان الاستقلال الذي يجب أن يتم في ميعاد لا يتجاوز 1 يناير 1952 طبقا لقرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، ومع ذلك يعمل بأحكام المادة الثامنة من هذا الدستور وبأحكام هذا الفصل من تاريخ إصدار هذا الدستور.

مادة (202)

تمارس الحكومة الاتحادية المؤقتة جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التي تتسلمها من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة ومن حكومات الأقاليم الحالية على أن لا يتعارض ما تضعه من الأحكام مع المبادئ الأساسية المقررة في الدستور، وذلك إلى أن يتم قيام حكومة مؤلفة طبقا لأحكام المادة 203 من هذا الدستور.

مادة (203)

عند إعلان الاستقلال يعين الملك الحكومة المؤلفة تأليفا صحيحا.

مادة (204)

تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمة على أن لا يتعارض وأحكام هذا الدستور, ويعرض القانون على الجمعية الوطنية للموافقة عليه وإصداره، ويجب أن يتم إصدار القانون في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.

مادة (205)

يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ إصدار قانون الانتخاب.

مادة (206)

في الانتخابات الأولى لمجلس النواب, وإلى أن يتم إحصاء سكان ليبيا يكون لولاية برقة خمسة عشر نائبا ولولاية طرابلس الغرب خمسة وثلاثون نائبا ولولاية فزان خمسة نواب.

مادة (207)

يعين الملك جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأول وتكون مدته أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد مجلس الأمة الأول، وذلك بالرغم من أحكام المادتين 95 و 98 من هذا الدستور.

مادة (208)

يعمل بأحكام المادتين 95 و98 من هذا الدستور عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ الأول ويكون اختيار من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف طبقا لأحكام المادتين 95 و 98 في نهاية السنوات الأربع الأولى بطريق القرعة.

مادة (209)

يتولى أول ملك للمملكة الليبية المتحدة سلطته الدستورية عند إعلان الاستقلال على أن يقسم اليمين المنصوص عليها أمام مجلس الأمة في جلسة مشتركة عند أول انعقاد له وذلك بالرغم مما جاء في المادة 47 من الدستور.

مادة (210)

جميع القوانين والتشريعات الفرعية والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا عند بدء العمل بهذا الدستور إذا لم تكن مخالفة لمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها, تبقى نافذة ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بتشريعات أخرى تسن طبقا لأحكام هذا الدستور.

مادة (211)

يجتمع مجلس الأمة الأول في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (212)

لا تطبق المادة 36 فقرة 27 والمادة 174 من هذا الدستور قبل أول إبريل 1952.

مادة (213)

تبقى الجمعية الوطنية قائمة إلى يوم إعلان الاستقلال.

وضعت الجمعية الوطنية الليبية واقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرم 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 وعهدت الى رئيسها ونائبيه باصداره ورفعه الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية بليبيا.

تنفيذا لقرار الجمعية الوطنية قد اصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951.

رئيس الجمعية الوطنية

محمد أبو الاسعاد العالم

نائب الرئيس

عمر فائق شنيب

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
تاريخ النص:1951-10-07
الوزارة / الهيكل:(1951-1969) البرلمان, (1951-1969) البرلمان
حالة النص:ملغى, ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.