احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

رار مجلس الوزراء رقم (308) لسنة 2013 م. بإنشاء غرفة عمليات أمنية لقوة الردع و التدخل المشتركة

قرار مجلس الوزراء

رقم (308) لسنة 2013 ميلادي

بانشاء غرف عمليات أمنية لقوة الردع والتدخل المشتركة

مجلس الوزراء:

– بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 ميلادي، وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 ميلادي، في شأن الخدمة في القوات المسلحة.

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن و الشرطة.

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادي، في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 ميلادي، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء بعض المهام.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 ميلادي، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض المهام.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012 ميلادي، بإصدار الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (224) لسنة 2013 ميلادي بتشكيل قوة الردع والتدخل المشتركة وتعديلاته.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ غرف أمنية تسمى ( غرفة عمليات أمنية لقوة الردع والتدخل المشتركة) تكون تابعة لمجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر وإمرة رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها بقاعدة امعيتيقة بمدينة طرابلس

مادة (2)

تشكل غرفة العمليات الأمنية المشار إليها في المادة السابقة من رئيس يكون من أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد ضباط الجيش الليبي، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء وتؤلف من عدد من الأفراد والضباط من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، يتم ندبهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (3)

تتولى غرفة العمليات الأمنية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار القيام بما يلي:-

1- اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية والعاجلة لتمكين قوة الردع و التدخل المشتركة من تنفيذ المهام المنصوص عليها في قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه.

2- وضع الخطط الأمنية الكفيلة بحماية مدينة طرابلس الكبرى وتطهيرها من كافة المظاهر المسلحة والخارجين عن القانون.

3- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكوى وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع النائب العام.

4- تقديم التقارير اليومية

5- تأمين جميع الاحتياجات اللازمة لأداء قوة الردع والتدخل المشتركة لمهامها المنوطة بها في قرار إنشائها رقم (224) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه وتعديله.

6- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية و التقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها وعل جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الاجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.

7- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة، وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

8-تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.

9- للغرفة حق الاستعانة من ترى لزم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة (4)

تتولى وزارتا الداخلية و الدفاع ورئاسة الأركان دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه – وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (5)

يخضع ضباط وأفراد الغرفة لأحكام التشريعات النافذة كلربحسب تبعيته فيما يتعلق بقواعد الانضباط والعلاوات والترقيات الاجازات وسائر شؤونهم الوظيفية.

مادة (6)

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :16/ شعبان/1434 هجري.

الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:308
تاريخ النص:2013-06-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.