قانون
إنشاء الخدمة العسكرية الإلزامية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه
الباب الأول
في فرض الخدمة العسكرية
الفصل الأول
في الخدمة الإلزامية و مدتها
مادة (1)
تفرض الخدمة العسكرية على كل ليبي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولا يجوز أن يطلبه للخدمة الإلزامية من أتم الثانية والثلاثين من عمره إلا في الأحوال المبينة بالمادة 31.
مادة (2)
يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية خدمته في الجيش بفروعه الثلاثة وهي القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.
مادة (3)
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثمانية عشر شهرا.
مادة (4)
يجوز للمجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا أن يطلبوا تأدية الخدمة الإجبارية كضباط وفي هذه الحالة يجري اختيارهم بعد فترة التدريب الأولى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الدفاع ويلحقون بمدرسة للضباط لمدة لا تجاوز أربعة أشهر يمنحون بعد تخرجهم فيها رتبة ملازم ثان للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أي أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا في الحالات المنصوص عليها في المادة 29.
الفصل الثاني
في الاستثناء من الخدمة الإلزامية
والإعفاء منها
مادة (5)
يستثنى من الخدمة الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولا- خريجو المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في الجيش أو في قوات الأمن أو حرس الجمارك ما داموا في الخدمة العاملة وكذلك طلبة تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدد التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة الإلزامية.
ثانيا: خريجو الكليات أو المعاهد العليا الذين يعينون ضباطا في الجيش.
ثالثا: كل من تطوع في الجيش وأمضى في الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن مدة الخدمة الإجبارية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
مادة (6)
يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولا: من لا يتوافر فيهم شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة.
ثانيا: العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لإخوته أو لأخواته ما دام كذلك.
ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه الستين.
ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب لسبب من الأسباب المذكورة أو أن يكون غائبا.
ويشترط لإعفاء عائل إخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، ويشترط لإعفاء عائل أخواته أن يكن غير متزوجات.
وفي جميع الأحوال يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال عائل آخر قادر على الكسب ملزم بنفقته قانونا أتم الحادية والعشرين من عمره وغير لائق للتجنيد فإذا كان هذا العائل الآخر مؤجلا تجنيده طبقا لحكم المادة 7 فيظل العائل الأول مستحقا للإعفاء.
وفي جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال سببه.
ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر إدارة التجنيد بكتاب مسجل خلال شهر من تاريخ زوال هذا السبب.
الفصل الثالث
في تأجيل الخدمة الإلزامية
مادة (7)
1- يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد العليا حتى يتموا سن التاسعة والعشرين.
2- كما يؤجل تجنيد طلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها حتى يتموا سن الخامسة والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن عوملوا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
3- وعلى عمداء الكليات والمسؤولين عن إدارة المعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وقناصل الدولة في الخارج أو من ينوب عنهم إبلاغ إدارة التجنيد بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التي أجل تجنيده بسبب التحاقه بها أو مجرد إتمامه سن التاسعة والعشرين أو الخامسة والعشرين حسب الأحوال.
مادة (8)
1- إذا جند أحد الأخوين أو أحد الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة على أنه إذا فر المجند جاز لوزير الدفاع أن يجند في الحال الأخ المؤجل تجنيده.
2- ولا يجوز تأجيل تجنيد أكثر من أخ واحد من الإخوة عند تعددهم.
3- ويشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الإخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان في الحالين قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الثانية والثلاثين.
الباب الثاني
في تنظيم أعمال التجنيد
الفصل الأول
في لجان التجنيد
مادة (9)
1- يقوم بأعمال التجنيد بكل محافظة أو أكثر لجنة تسمى لجنة التجنيد وتشكل بقرار من وزير الدفاع برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رئيس وبعضوية اثنين من الضباط العاملين ومندوب عن المحافظة وأحد أعيان المتصرفية التي يتم فيها اجتماع اللجنة ويرشحهما المحافظ.
2- ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين.
3- ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة برأيه أو معلوماته من أعيان المنطقة التي يجرى التجنيد بها.
مادة (10)
تجتمع لجنة التجنيد مرة في السنة بكل متصرفية وتعين أماكن ومواعيد الاجتماع بقرار من مدير إدارة التجنيد ويبلغ هذا القرار إلى المحافظ والمتصرف. كما يبلغ لرئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في أماكن ظاهرة في مقر المحافظة والمتصرفية وغيرهما من جهات الإدارة والأمن ويجب أن يتم ذلك قبل بدء أعمال اللجنة بثلاثين يوما على الأقل.
مادة (11)
1- تختص لجنة التجنيد بالفصل فيما يقدمه أصحاب الشأن من طلبات لتأجيل التجنيد، وفيما قد يوجد من أسباب الاستثناء إلى الإعفاء من الخدمة كما تتولى الأعمال الأخرى المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.
2- ولصاحب الشأن التظلم من قرار هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار وذلك أمام هيئة تشكل برئاسة أحد موظفي وزارة الدفاع لا تقل درجته عن مدير عام وبعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد وأحد المستشارين القانونيين بوزارة الدفاع.
3- ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتعتبر قراراتها نهائية.
الفصل الثاني
أعداد الكشوف
مادة (12)
1- تعد كل بلدية أو متصرفية قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية:
أ- كشفا بأسماء المقيدين بسجلات المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء سواقط القيد الذين يرجح أنهم يتمون هذه السن خلال العام.
ب- كشفا بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في سجلات مواليد البلدية أو المتصرفية.
جـ- كشفا بأسماء من أدرجت أسماؤهم في الكشفين السابقين بعد حذف من يثبت وفاته من واقع دفاتر الوفيات.
2- وتعد القنصليات الليبية في الخارج أو من يقوم مقامها قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء الليبيين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف في مقر القنصلية أو الجهة التي تقوم مقامها ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين في الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف إلى مدير التجنيد.
ويعتبر المتوطنون بالخارج في تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون في المحافظة التي ينتمون إليها.
3- ويحدد بقرار من وزير الدفاع تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
مادة (13)
يجوز التظلم للجنة التجنيد المختصة أو القنصل من الأخطاء التي قد تتضح في الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو إسقاطها بدون وجه حق أو غير ذلك من البيانات الواردة بها كما يجوز التظلم من قرارات لجنة التجنيد أو القنصل أو من ينوب عنه إلى الهيئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11.
مادة (14)
يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند (جـ) من المادة 12 بالحضور في الميعاد المعين لاجتماع لجنة التجنيد لتوقيع الكشف الطبي عليهم ويبين القرار المشار إليه في المادة 12 طريقة ذلك الإعلان.
مادة (15)
تحرر البلديات والمتصرفيات والقنصليات كشوفا مستوفاة بعائلات الأشخاص الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من عميد البلدية أو المتصرف أو القنصل وتخضع هذه الكشوف لتقدير لجنة التجنيد.
الفصل الثالث
اللجان الطبية والهيئة الطبية
مادة (16)
تلحق بكل لجنة من لجان التجنيد لجنة طبية تؤلف من اثنين على الأقل من الأطباء الحكوميين.
مادة (17)
تلحق بإدارة التجنيد هيئة طبية تؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن ثلاثة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، وتكون قرارات هذه الهيئة نهائية.
مادة (18)
تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 16 بما يلي:
1- تقدير سن سواقط القيد المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند 1 من المادة 12.
2- توقيع الكشف الطبي على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التي تضعها وزارة الدفاع.
3- الكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية تطبيقا لأحكام المادة 6.
مادة (19)
تقوم الهيئة الطبية بالكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 16.
2- إذا أحالتهم إليها اللجنة الطبية السالفة الذكر.
3- إذا أحالهم إليها مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى.
الفصل الرابع
أعمال لجان التجنيد
مادة (20)
تقوم لجنة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند (جـ) من المادة 12 وذلك باستبعاد من تثبت وفاته ولم يكن مقيدا بسجلات الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثانية والثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.
مادة (21)
تفصل لجنة التجنيد في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبيا وذلك على مقتضى ما ورد في الكشوف المنصوص عليها في المادة 15 وللجنة أن تسمع أقوال من وردت أسماؤهم في الكشوف وغيرهم ممن ترى ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر بإحضارهم إذا تخلفوا.
مادة (22)
تقوم لجنة التجنيد بتحديد أرقام أسبقية تجنيد من تقررت لياقتهم طبقا للمادة 18 وتحديد أرقام المتخلفين والمؤجلين ومن زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء.
مادة (23)
1- بعد انتهاء العملية السابقة تضع لجنة التجنيد بالاشتراك مع البلديات والمتصرفيات كشفا من خمسة أقسام وتبين في القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة والمتخلفين والذين زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء بحسب ترتيب أرقام أسبقية التجنيد وفي القسم الثاني أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة وفي القسم الثالث أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية وفي القسم الرابع أسماء غير اللائقين وفي القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد.
2- ويحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس لجنة التجنيد وأعضائها وتحفظ إحداها لدى اللجنة وترسل الثانية إلى إدارة التجنيد وترسل الثالثة إلى المحافظة.
مادة (24)
لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يعرض على الهيئة المنصوص عليها في المادة 11 الأسماء التي أهمل إدراجها في الكشوف أو الأسماء التي أدرجت فيها بغير حق وللهيئة المذكورة أن تدرج الأسماء أو تستبعدها وفقا لأحكام القانون.
الباب الثالث
مادة (25)
الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد عن أي تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب مسجل خلال شهر من هذا التغيير إذا حصل خلال السنة التي يجوز فيها طلبهم التجنيد طبقا لأحكام المادة التالية.
مادة (26)
1- يكون تجنيد من تقررت لياقتهم حسب احتياجات القوات العسكرية وذلك بأن يطلب سنويا من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبقا للمادة 23 ومن المتخلفين حسب أرقام أسبقية التجنيد ومن المعفين أو المؤجلين الذين زال عنهم سبب الإعفاء أو التأجيل وذلك لإلحاقهم بأحد فروع القوات العسكرية المنصوص عليها في المادة 2.
2- وتحدد وزارة الدفاع نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من مجموع المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد في السنة ذاتها.
3- وتقوم إدارة التجنيد بإبلاغ كل لجنة من لجان التجنيد بأسماء من يطلبون في كل دفعة للكشف عليهم طبيا أمام الهيئة الطبية ويكون طلب الأفراد حسب ترتيبهم في كشوف أسبقية التجنيد، وبالنسبة ذاتها بين الأفراد في كل متصرفية أو بلدية، ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وتبين الهيئة الطبية درجة لياقة كل شخص للخدمة العسكرية ويلحق بالخدمة كل من تقررت لياقته.
مادة (24)
1- بعد استكمال حاجة الجيش من أفراد سنة ما طبقا للمادة السابقة يبقى الذين لم يطلبوا في تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يجندون خلالها على دفعات بالطريق والكيفية التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع وذلك إلا إذا أتموا خلال المدة المذكورة سن الثانية والثلاثين فيسري بشأنهم حكم المادة 31.
2- فإذا لم يجندوا خلال مدة الثلاث سنوات المذكورة فيجوز تجنيدهم قبل أن يتموا سن الثانية والثلاثين وذلك في حالات الضرورة وبناء على قرار من مجلس الوزراء.
مادة (28)
يجوز لكل شخص جند إلزاما أن يطلب تجديد خدمته لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات ويتم التجديد بموافقة وزارة الدفاع، ويجوز التجديد أكثر من مرة على ألا يجاوز به المجند سن الأربعين وذلك إلا إذا رقي إلى درجة نائب ضابط فيجوز إبقاؤه في الخدمة إلى سن الخامسة والأربعين على أنه إذا رغب المجندون الذين أدوا الخدمة كضباط وفقا لحكم المادة 4 الاستمرار في الخدمة، فإنهم يعينون برتبة ملازم أول وتسري بشأنهم الأحكام الخاصة بالضباط المنصوص عليها في قانون الجيش.
مادة (29)
1- تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية بانتهاء مدتها على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من وزير الدفاع استبقاء من انتهت مدة خدمتهم كما يجوز استدعاء من سبق لهم تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ممن لم يمض على تأديتهم لها سبع سنوات كاملة، وتبدأ المدة الأخيرة بالنسبة إلى المتطوعين في الجيش بعد قضائهم في الخدمة ثمانية عشر شهرا.
2- وعلى كل شخص أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الدفاع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (30)
يخضع لأحكام القوانين العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الإلزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه الأحكام كل شخص استدعي طبقا لأحكام المادة 29 ابتداء من الوقت المعين لحضوره.
مادة (31)
على كل ليبي أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجنة التجنيد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.
مادة (32)
على كل ليبي أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجنة التجنيد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.
مادة (33)
يؤدي المجندون بعد انتهاء فترة التدريب يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بالصيغة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الجيش وذلك أمام رئيس أركان الجيش أو من ينيبه من الضباط وبحضور الإمام.
مادة (34)
تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع واقتراح رئيس أركان الجيش.
مادة (35)
تعطي وزارة الدفاع الشهادات الآتية مجانا لمن يطلبها:
أ- شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لأحكام المادة 6.
ب- شهادة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ت- شهادة بالاستثناء من الخدمة الإلزامية وفقا للمادة 5.
ث- شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين 7 و8.
ج- شهادة بأن الشخص تحت الطلب وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 27.
مادة (36)
1- على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل أن تحتفظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بعمله الأصلي أو بعمل مماثل، ويجوز لها تعيين بدل الموظف أو العامل المجند أو المستدعى بصفة مؤقتة إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية.
2- وعلى الموظف أو العامل أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية إعادته إلى العمل المحتفظ له به وعلى الجهة التي كان يعمل بها أن تجيبه إلى طلبه خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقا من الناحية الطبية للعمل المحتفظ له به، وتثبت اللياقة الطبية في الشهادة المعطاة له عند تسريحه من الخدمة العسكرية فإذا كان غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء هذه الخدمة روعي بقدر الإمكان وضعه في أي عمل يستطيع القيام به.
الباب الخامس
في الجرائم و العقوبات
مادة (37)
يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (38)
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية.
2- وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وإذا كان العائد أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون أو القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضا.
مادة (39)
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 25 و29 فقرة 2.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 32 ويجوز في هذه الحالة تجنيده فور أدائه العقوبة المحكوم بها وذلك بناء على طلب إدارة التجنيد.
مادة (40)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تنفيذ طلب الاستدعاء المشار إليه في المادة 29 فقرة 1.
مادة (41)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية حاول عمدا التخلص منها سواء بإسقاط اسمه من الكشف أو التسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ هذا القانون باسم شخص آخر أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام إعلان طلبه للكشف الطبي أو التجنيد أو بالتخلف عن الكشف الطبي بعد طلبه أو حاول عمدا بعد الحضور للكشف الطبي أن يتخلص من التجنيد أو لم يخطر إدارة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 أو بغير ذلك من الطرق.
2- ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد تنفيذ العقوبة تجنيده فور تنفيذها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا بصفة مستمرة أثناء مدة تجنيده.
مادة (42)
كل من يخالف أحكام المادة 36 من المسؤولين عن الجهة التي كان يعمل بها المجند يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
مادة (43)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
مادة (44)
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
مادة (45)
يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ورؤساء لجان التجنيد وأعضائها وغيرهم من الموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (46)
لمجلس الوزراء – خلال السنوات الخمس التالية لبدء العمل بهذا القانون أن يحدد في سنة أو سنين معينة عدد من يجوز طلبهم للتجنيد من بين موظفي الحكومة أو موظفي المؤسسات أو الهيئات العامة أو يحدد نسبتهم إلى مجموع عدد الموظفين كما يحدد طريقة اختيارهم.
مادة (47)
لوزير الدفاع إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387
الموافق 3 مايو 1967
بأمر الملك
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء
ابو سيف ياسين
وزير الدفاع
Law
on establishing compulsory military service
We, Idris I, King of the Kingdom of Libya,
upon the approval of the Senate and House of Representatives,
hereby ratify and enact the following Law:
Part (1)
Requirement of Compulsory Military Service
Chapter (1)
Compulsory Service and Period Thereof
Article (1)
Military service shall be required of every Libyan male who has reached eighteen years of age. Those who have completed thirty-two years of age may not be asked to perform compulsory service except in the cases set out in Article (31).
Article (2)
Those called up for military service shall perform such service in one of the three branches of the armed forces (the army, air force, or navy).
Article (3)
The period of compulsory military service shall be eighteen months.
Article (4)
Graduates conscripted from universities and higher institutes may request to perform mandatory service as an officer. In such cases, they shall be selected after the basic training period by a committee formed for this purpose pursuant to a decree from the Minister of Defence and shall enrol in a school for officers for a period or not more than four months. Following graduation, they shall be given a rank of second lieutenant for the remaining period. This rank shall have no effect after completion of their conscription period, unless they are called up in the cases set out in Article (29).
Chapter (2)
Exception and Exemption from Compulsory Service
Article (5)
The persons mentioned below shall be excepted from compulsory service:
Article (6)
The persons mentioned below shall be exempted from military service:
In order to be exempted as a provider for one's parents or father, the father must be incapable of earning a living due to disability, illness, or having reached the age of sixty.
In order to be exempted as a provider for one's mother, the mother must be a widow or irrevocably divorced or her spouse must be absent or incapable of earning a living for one of the aforementioned reasons.
In order to be exempted as a provider for one's siblings, the siblings must be incapable of earning a living for one of the aforementioned reasons or under eighteen years of age. In order to be exempted as a provider for one's sisters, the sisters may not be married.
In all cases, in order to be exempted as a provider, those supported may not have another provider capable of earning a living, legally bound to support them, twenty-one years of age, and unfit for conscription. If this other provider has postponed conscription in accordance with Article (7), the first provider shall remain eligible for exemption.
In all cases, a provider's exemption shall expire when the reason for such exemption ends.
Anyone whose reason for exemption has ended must notify the conscription department by registered letter within a month from the date this reason ends.
Chapter (3)
Postponement of Compulsory Service
Article (7)
Article (8)
Part (2)
Regulation of Conscription Activities
Chapter (1)
Conscription Committees
Article (9)
Article (10)
The conscription committee shall meet once a year in each district. Meeting locations and times shall be designated by a decree from the director of the conscription department. The governor and the district administrator shall be notified of this decree. The committee chairman shall also be notified of such decree and it shall be published in the Official Gazette and hung in visible locations in the headquarters of the governorate, district, and other administrative and security bodies. Such must take place at least thirty days prior to the commencement of the committee's activities.
Article (11)
Chapter (2)
Preparation of Lists
Article (12)
In the application of this Law, persons residing abroad shall be considered as if they are residing in the governorate to which they belong.
Article (13)
Grievances against errors that might appear on the lists with regard to the wrongful inclusion or omission of names or other data included thereon may be made to the competent conscription committee or consulate. Grievances against decisions of the conscription committee or consul or representative thereof may be made to the body set out in the second paragraph of Article (11).
Article (14)
Those whose names are included in the list mentioned in Article (12)(c) shall be summoned to appear for medical examination on the date set for the conscription committee's meeting. The decree referred to in Article (12) shall specify the manner of such summons.
Article (15)
Municipalities, districts, and consulates shall draw up complete lists of families of persons who meet one of the reasons for exemption. Such lists shall be certified by the mayor, district administrator, or consul and subject to the approval of the conscription committee.
Chapter (3)
Medical Committee and Medical Authority
Article (16)
Each conscription committee shall have a medical committee attached thereto composed of at least two government doctors.
Article (17)
The conscription department shall have a medical authority attached thereto composed of not less than three various specialists appointed by a decree issued by the Minister of Defence. This authority's decisions shall be final.
Article (18)
The medical committee set out in Article (16) shall undertake the following:
Article (19)
The medical authority shall examine parents, siblings, and mothers' spouses to determine their physical ability to support themselves and their families in the following cases:
Chapter (4)
Conscription Committee Activities
Article (20)
Conscription committees shall correct the list set out in Article (12)(c) by removing those who are determined to be deceased and not listed in the death records, those who have not reached the age of service, those over thirty-two years of age, and those citizens treated based on their place of birth.
Article (21)
In cases of exception or exemption from service, the conscription committee shall issue decisions with regard to those determined to be physically fit, pursuant to the lists set out in Article (15). The committee may hear statements from those named on the list and others whose statements or testimony it deems necessary to hear and may place such persons under oath and order them to appear if they fail to do so.
Article (22)
The conscription committee shall determine conscription priority numbers of those determined to be fit in accordance with Article (18), as well as the numbers of those failing to appear, postponing, and those whose grounds for exception or exemption have lapsed.
Article (23)
Article (24)
The director of the conscription department may, on his own initiative or at the request of the concerned party, submit to the authority set out in Article (11) the names of those whose names were not included in the list or the names of those wrongfully included. Said authority may include or remove names in accordance with the law.
Part (3)
Article (25)
Individuals who undergo medical examination and are determined to be fit for service shall be placed on call and must inform the conscription department of any change in their place of residence by registered letter within a month of such change, if occurring during the year in which they may be called for conscription in accordance with the following Article.
Article (26)
Article (24)
Article (28)
Anyone enlisted for compulsory service may request renewal of their service for a period of at least two years and not more than five years. The renewal shall take place with the approval of the Ministry of Defence. Multiple renewals may be made, provided the enlisted individual does not thereby exceed forty years of age, unless promoted to the rank of deputy officer, in which case they may remain in service until forty-five years of age. If enlisted individuals who served as officers in accordance with Article (4) wish to continue to serve, they shall be appointed to the rank of first lieutenant and the special provisions for officers set out in the Army Law shall apply with regard thereto.
Article (29)
Part (4)
General Provisions
Article (30)
Each person called for compulsory service shall be subject to the provisions of military laws throughout the period of their service therein. Each person summoned in accordance with Article (29) shall also be subject to these provisions, commencing from the date set for their appearance.
Article (31)
Each Libyan who has turned twenty-one years of age and was not treated in accordance with this Law must present themselves to the conscription committee within three months from the date they turn such age to determine their treatment.
Article (32)
Each Libyan who has turned twenty-one years of age and was not treated in accordance with this Law must present themselves to the conscription committee within three months from the date they turn such age to determine their treatment.
Article (33)
After completion of the training period, enlisted persons shall swear the oath of allegiance to the king, nation, and flag using the wording set out in Article (13) of the Army Law before the Chief of Staff of the armed forces or an officer representing him in the presence of the Imam.
Article (34)
Salaries, remuneration, rank system, promotion, and treatment of enlisted persons shall be set out under a decree from the Cabinet based on the submission of the Minister of Defence and proposal of the Chief-of-Staff.
Article (35)
The Ministry of Defence shall provide the following certificates free of charge to those who request them:
Article (36)
Part (5)
Crimes and Penalties
Article (37)
The Gregorian calendar shall be used with regard to the implementation of this Law.
Article (38)
Article (39)
Article (40)
Anyone who fails to implement the summons request referred to in Article (29)(1) shall be punishable by imprisonment for a period not less than six months and a fine not less than twenty pounds and not more than one hundred pounds or either of these two penalties.
Article (41)
Article (42)
Any official from the body for which an enlisted person was working who violates Article (36) shall be punishable by a fine of not less than one hundred pounds and not more than two hundred pounds.
Article (43)
Anyone who attempts any of the crimes set out in this Law shall be punishable by the penalty for the completed crime.
Article (44)
The period set for lapse of the right to file a case against those bound to compulsory service shall not commence until the date the individual reaches thirty-two years of age, unless they had reached this age at the time the crime was committed.
Article (45)
The director of the conscription department and assistants thereof, chairmen of conscription committees and members thereof, and similar competent employees as determined by a decree issued by the Minister of Defence shall hold the capacity of members of the judicial police with regard to application of this Law and the decrees issued in implementation thereof.
Article (46)
Within the five years after this Law enters into force, the Cabinet may specify in one or two specific years a number of government employees or employees of public institutions or authorities who may be called for conscription or specify the percentage thereof from the total number of employees, and shall also set out the manner of their selection.
Article (47)
The Minister of Defence may issue the decrees required to implement this Law, and it shall enter into force on the date of its publication in the Official Gazette.
Issued at Dar Al Salaam Palace on 23 Muharram 1387
Corresponding to 6 May 1967
By order of the King
Hussein Maziq
Prime Minister
Abu Seif Yassin
Minister of Defence
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.