احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لسنة 1967

قانون

إنشاء الخدمة العسكرية الإلزامية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون

الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه

الباب الأول

في فرض الخدمة العسكرية

الفصل الأول

في الخدمة الإلزامية و مدتها

مادة (1)

تفرض الخدمة العسكرية على كل ليبي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولا يجوز أن يطلبه للخدمة الإلزامية من أتم الثانية والثلاثين من عمره إلا في الأحوال المبينة بالمادة 31.

مادة (2)

يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية خدمته في الجيش بفروعه الثلاثة وهي القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.

مادة (3)

مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثمانية عشر شهرا.

مادة (4)

يجوز للمجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا أن يطلبوا تأدية الخدمة الإجبارية كضباط وفي هذه الحالة يجري اختيارهم بعد فترة التدريب الأولى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الدفاع ويلحقون بمدرسة للضباط لمدة لا تجاوز أربعة أشهر يمنحون بعد تخرجهم فيها رتبة ملازم ثان للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أي أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا في الحالات المنصوص عليها في المادة 29.

الفصل الثاني

في الاستثناء من الخدمة الإلزامية

والإعفاء منها

مادة (5)

يستثنى من الخدمة الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولا- خريجو المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في الجيش أو في قوات الأمن أو حرس الجمارك ما داموا في الخدمة العاملة وكذلك طلبة تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدد التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة الإلزامية.

ثانيا: خريجو الكليات أو المعاهد العليا الذين يعينون ضباطا في الجيش.

ثالثا: كل من تطوع في الجيش وأمضى في الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن مدة الخدمة الإجبارية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.

مادة (6)

يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولا: من لا يتوافر فيهم شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة.

ثانيا: العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لإخوته أو لأخواته ما دام كذلك.

ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه الستين.

ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب لسبب من الأسباب المذكورة أو أن يكون غائبا.

ويشترط لإعفاء عائل إخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، ويشترط لإعفاء عائل أخواته أن يكن غير متزوجات.

وفي جميع الأحوال يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال عائل آخر قادر على الكسب ملزم بنفقته قانونا أتم الحادية والعشرين من عمره وغير لائق للتجنيد فإذا كان هذا العائل الآخر مؤجلا تجنيده طبقا لحكم المادة 7 فيظل العائل الأول مستحقا للإعفاء.

وفي جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال سببه.

ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر إدارة التجنيد بكتاب مسجل خلال شهر من تاريخ زوال هذا السبب.

الفصل الثالث

في تأجيل الخدمة الإلزامية

مادة (7)

1- يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد العليا حتى يتموا سن التاسعة والعشرين.

2- كما يؤجل تجنيد طلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها حتى يتموا سن الخامسة والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن عوملوا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

3- وعلى عمداء الكليات والمسؤولين عن إدارة المعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وقناصل الدولة في الخارج أو من ينوب عنهم إبلاغ إدارة التجنيد بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التي أجل تجنيده بسبب التحاقه بها أو مجرد إتمامه سن التاسعة والعشرين أو الخامسة والعشرين حسب الأحوال.

مادة (8)

1- إذا جند أحد الأخوين أو أحد الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة على أنه إذا فر المجند جاز لوزير الدفاع أن يجند في الحال الأخ المؤجل تجنيده.

2- ولا يجوز تأجيل تجنيد أكثر من أخ واحد من الإخوة عند تعددهم.

3- ويشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الإخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان في الحالين قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الثانية والثلاثين.

الباب الثاني

في تنظيم أعمال التجنيد

الفصل الأول

في لجان التجنيد

مادة (9)

1- يقوم بأعمال التجنيد بكل محافظة أو أكثر لجنة تسمى لجنة التجنيد وتشكل بقرار من وزير الدفاع برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رئيس وبعضوية اثنين من الضباط العاملين ومندوب عن المحافظة وأحد أعيان المتصرفية التي يتم فيها اجتماع اللجنة ويرشحهما المحافظ.

2- ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين.

3- ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة برأيه أو معلوماته من أعيان المنطقة التي يجرى التجنيد بها.

مادة (10)

تجتمع لجنة التجنيد مرة في السنة بكل متصرفية وتعين أماكن ومواعيد الاجتماع بقرار من مدير إدارة التجنيد ويبلغ هذا القرار إلى المحافظ والمتصرف. كما يبلغ لرئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في أماكن ظاهرة في مقر المحافظة والمتصرفية وغيرهما من جهات الإدارة والأمن ويجب أن يتم ذلك قبل بدء أعمال اللجنة بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (11)

1- تختص لجنة التجنيد بالفصل فيما يقدمه أصحاب الشأن من طلبات لتأجيل التجنيد، وفيما قد يوجد من أسباب الاستثناء إلى الإعفاء من الخدمة كما تتولى الأعمال الأخرى المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.

2- ولصاحب الشأن التظلم من قرار هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار وذلك أمام هيئة تشكل برئاسة أحد موظفي وزارة الدفاع لا تقل درجته عن مدير عام وبعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد وأحد المستشارين القانونيين بوزارة الدفاع.

3- ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتعتبر قراراتها نهائية.

الفصل الثاني

أعداد الكشوف

مادة (12)

1- تعد كل بلدية أو متصرفية قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية:

أ‌- كشفا بأسماء المقيدين بسجلات المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء سواقط القيد الذين يرجح أنهم يتمون هذه السن خلال العام.

ب‌- كشفا بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في سجلات مواليد البلدية أو المتصرفية.

جـ- كشفا بأسماء من أدرجت أسماؤهم في الكشفين السابقين بعد حذف من يثبت وفاته من واقع دفاتر الوفيات.

2- وتعد القنصليات الليبية في الخارج أو من يقوم مقامها قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء الليبيين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف في مقر القنصلية أو الجهة التي تقوم مقامها ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين في الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف إلى مدير التجنيد.

ويعتبر المتوطنون بالخارج في تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون في المحافظة التي ينتمون إليها.

3- ويحدد بقرار من وزير الدفاع تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.

مادة (13)

يجوز التظلم للجنة التجنيد المختصة أو القنصل من الأخطاء التي قد تتضح في الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو إسقاطها بدون وجه حق أو غير ذلك من البيانات الواردة بها كما يجوز التظلم من قرارات لجنة التجنيد أو القنصل أو من ينوب عنه إلى الهيئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11.

مادة (14)

يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند (جـ) من المادة 12 بالحضور في الميعاد المعين لاجتماع لجنة التجنيد لتوقيع الكشف الطبي عليهم ويبين القرار المشار إليه في المادة 12 طريقة ذلك الإعلان.

مادة (15)

تحرر البلديات والمتصرفيات والقنصليات كشوفا مستوفاة بعائلات الأشخاص الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من عميد البلدية أو المتصرف أو القنصل وتخضع هذه الكشوف لتقدير لجنة التجنيد.

الفصل الثالث

اللجان الطبية والهيئة الطبية

مادة (16)

تلحق بكل لجنة من لجان التجنيد لجنة طبية تؤلف من اثنين على الأقل من الأطباء الحكوميين.

مادة (17)

تلحق بإدارة التجنيد هيئة طبية تؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن ثلاثة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، وتكون قرارات هذه الهيئة نهائية.

مادة (18)

تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 16 بما يلي:

1- تقدير سن سواقط القيد المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند 1 من المادة 12.

2- توقيع الكشف الطبي على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التي تضعها وزارة الدفاع.

3- الكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية تطبيقا لأحكام المادة 6.

مادة (19)

تقوم الهيئة الطبية بالكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم في الحالات الآتية:

1- إذا لم يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 16.

2- إذا أحالتهم إليها اللجنة الطبية السالفة الذكر.

3- إذا أحالهم إليها مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى.

الفصل الرابع

أعمال لجان التجنيد

مادة (20)

تقوم لجنة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند (جـ) من المادة 12 وذلك باستبعاد من تثبت وفاته ولم يكن مقيدا بسجلات الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثانية والثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.

مادة (21)

تفصل لجنة التجنيد في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبيا وذلك على مقتضى ما ورد في الكشوف المنصوص عليها في المادة 15 وللجنة أن تسمع أقوال من وردت أسماؤهم في الكشوف وغيرهم ممن ترى ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر بإحضارهم إذا تخلفوا.

مادة (22)

تقوم لجنة التجنيد بتحديد أرقام أسبقية تجنيد من تقررت لياقتهم طبقا للمادة 18 وتحديد أرقام المتخلفين والمؤجلين ومن زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء.

مادة (23)

1- بعد انتهاء العملية السابقة تضع لجنة التجنيد بالاشتراك مع البلديات والمتصرفيات كشفا من خمسة أقسام وتبين في القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة والمتخلفين والذين زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء بحسب ترتيب أرقام أسبقية التجنيد وفي القسم الثاني أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة وفي القسم الثالث أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية وفي القسم الرابع أسماء غير اللائقين وفي القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد.

2- ويحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس لجنة التجنيد وأعضائها وتحفظ إحداها لدى اللجنة وترسل الثانية إلى إدارة التجنيد وترسل الثالثة إلى المحافظة.

مادة (24)

لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يعرض على الهيئة المنصوص عليها في المادة 11 الأسماء التي أهمل إدراجها في الكشوف أو الأسماء التي أدرجت فيها بغير حق وللهيئة المذكورة أن تدرج الأسماء أو تستبعدها وفقا لأحكام القانون.

الباب الثالث

مادة (25)

الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد عن أي تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب مسجل خلال شهر من هذا التغيير إذا حصل خلال السنة التي يجوز فيها طلبهم التجنيد طبقا لأحكام المادة التالية.

مادة (26)

1- يكون تجنيد من تقررت لياقتهم حسب احتياجات القوات العسكرية وذلك بأن يطلب سنويا من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبقا للمادة 23 ومن المتخلفين حسب أرقام أسبقية التجنيد ومن المعفين أو المؤجلين الذين زال عنهم سبب الإعفاء أو التأجيل وذلك لإلحاقهم بأحد فروع القوات العسكرية المنصوص عليها في المادة 2.

2- وتحدد وزارة الدفاع نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من مجموع المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد في السنة ذاتها.

3- وتقوم إدارة التجنيد بإبلاغ كل لجنة من لجان التجنيد بأسماء من يطلبون في كل دفعة للكشف عليهم طبيا أمام الهيئة الطبية ويكون طلب الأفراد حسب ترتيبهم في كشوف أسبقية التجنيد، وبالنسبة ذاتها بين الأفراد في كل متصرفية أو بلدية، ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وتبين الهيئة الطبية درجة لياقة كل شخص للخدمة العسكرية ويلحق بالخدمة كل من تقررت لياقته.

مادة (24)

1- بعد استكمال حاجة الجيش من أفراد سنة ما طبقا للمادة السابقة يبقى الذين لم يطلبوا في تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يجندون خلالها على دفعات بالطريق والكيفية التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع وذلك إلا إذا أتموا خلال المدة المذكورة سن الثانية والثلاثين فيسري بشأنهم حكم المادة 31.

2- فإذا لم يجندوا خلال مدة الثلاث سنوات المذكورة فيجوز تجنيدهم قبل أن يتموا سن الثانية والثلاثين وذلك في حالات الضرورة وبناء على قرار من مجلس الوزراء.

مادة (28)

يجوز لكل شخص جند إلزاما أن يطلب تجديد خدمته لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات ويتم التجديد بموافقة وزارة الدفاع، ويجوز التجديد أكثر من مرة على ألا يجاوز به المجند سن الأربعين وذلك إلا إذا رقي إلى درجة نائب ضابط فيجوز إبقاؤه في الخدمة إلى سن الخامسة والأربعين على أنه إذا رغب المجندون الذين أدوا الخدمة كضباط وفقا لحكم المادة 4 الاستمرار في الخدمة، فإنهم يعينون برتبة ملازم أول وتسري بشأنهم الأحكام الخاصة بالضباط المنصوص عليها في قانون الجيش.

مادة (29)

1- تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية بانتهاء مدتها على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من وزير الدفاع استبقاء من انتهت مدة خدمتهم كما يجوز استدعاء من سبق لهم تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ممن لم يمض على تأديتهم لها سبع سنوات كاملة، وتبدأ المدة الأخيرة بالنسبة إلى المتطوعين في الجيش بعد قضائهم في الخدمة ثمانية عشر شهرا.

2- وعلى كل شخص أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الدفاع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (30)

يخضع لأحكام القوانين العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الإلزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه الأحكام كل شخص استدعي طبقا لأحكام المادة 29 ابتداء من الوقت المعين لحضوره.

مادة (31)

على كل ليبي أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجنة التجنيد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.

مادة (32)

على كل ليبي أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجنة التجنيد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.

مادة (33)

يؤدي المجندون بعد انتهاء فترة التدريب يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بالصيغة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الجيش وذلك أمام رئيس أركان الجيش أو من ينيبه من الضباط وبحضور الإمام.

مادة (34)

تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع واقتراح رئيس أركان الجيش.

مادة (35)

تعطي وزارة الدفاع الشهادات الآتية مجانا لمن يطلبها:

أ‌- شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لأحكام المادة 6.

ب‌- شهادة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

ت‌- شهادة بالاستثناء من الخدمة الإلزامية وفقا للمادة 5.

ث‌- شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين 7 و8.

ج‌- شهادة بأن الشخص تحت الطلب وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 27.

مادة (36)

1- على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل أن تحتفظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بعمله الأصلي أو بعمل مماثل، ويجوز لها تعيين بدل الموظف أو العامل المجند أو المستدعى بصفة مؤقتة إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية.

2- وعلى الموظف أو العامل أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية إعادته إلى العمل المحتفظ له به وعلى الجهة التي كان يعمل بها أن تجيبه إلى طلبه خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقا من الناحية الطبية للعمل المحتفظ له به، وتثبت اللياقة الطبية في الشهادة المعطاة له عند تسريحه من الخدمة العسكرية فإذا كان غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء هذه الخدمة روعي بقدر الإمكان وضعه في أي عمل يستطيع القيام به.

الباب الخامس

في الجرائم و العقوبات

مادة (37)

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (38)

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية.

2- وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وإذا كان العائد أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون أو القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضا.

مادة (39)

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 25 و29 فقرة 2.

2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 32 ويجوز في هذه الحالة تجنيده فور أدائه العقوبة المحكوم بها وذلك بناء على طلب إدارة التجنيد.

مادة (40)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تنفيذ طلب الاستدعاء المشار إليه في المادة 29 فقرة 1.

مادة (41)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية حاول عمدا التخلص منها سواء بإسقاط اسمه من الكشف أو التسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ هذا القانون باسم شخص آخر أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام إعلان طلبه للكشف الطبي أو التجنيد أو بالتخلف عن الكشف الطبي بعد طلبه أو حاول عمدا بعد الحضور للكشف الطبي أن يتخلص من التجنيد أو لم يخطر إدارة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 أو بغير ذلك من الطرق.

2- ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد تنفيذ العقوبة تجنيده فور تنفيذها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا بصفة مستمرة أثناء مدة تجنيده.

مادة (42)

كل من يخالف أحكام المادة 36 من المسؤولين عن الجهة التي كان يعمل بها المجند يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

مادة (43)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

مادة (44)

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.

مادة (45)

يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ورؤساء لجان التجنيد وأعضائها وغيرهم من الموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (46)

لمجلس الوزراء – خلال السنوات الخمس التالية لبدء العمل بهذا القانون أن يحدد في سنة أو سنين معينة عدد من يجوز طلبهم للتجنيد من بين موظفي الحكومة أو موظفي المؤسسات أو الهيئات العامة أو يحدد نسبتهم إلى مجموع عدد الموظفين كما يحدد طريقة اختيارهم.

مادة (47)

لوزير الدفاع إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387

الموافق 3 مايو 1967

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

ابو سيف ياسين

وزير الدفاع

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1967-04-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.