قانون رقم (1) لسنة بشأن إلغاء الفقرة (2) من المادة (31)
من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
· بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
· على القانون رقم 35 لسنة 77م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
· على القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم (5) لسنة 1978م.
· على قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (38) لسنة 1976م.
· وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم (80) لسنة 1975م.
· وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974م.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
القائد الاعلى للقوات المسلحة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.