احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (1) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ

ﺑﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺷـــﺄﻥ

ﻣﺮﺗﺒــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜــــﺮيين ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫـــﻢ

المجلس الوطني الإنتقالي :

بعد الإطلاع:

· ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ ﻋـﺸ ﺮ ﻣـﻦ ﻓﱪﺍﻳـﺮ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳـر2011 ﻣﻴﻼﺩﻱ.

· ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011 ﻣﻴﻼﺩﻱ.

· ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑـﺸﺄﻥ الخدمة في ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﳌـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

· ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

· ﻭﻋﻠـﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴـﻪ المجلس في ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻪ ﺍﳌﻨﻌﻘـﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳـﺦ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓق 1- 1-2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻫﻲ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻣﻦ المقابل المالي المقرر ﻟﺮﺗﺒـﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .

مادة (2)

تحسب ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ الخاضعين ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎ ﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﻣﻦ إجمالي المرتب ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ المنتفع ﺷﻬﺮﻳﺎﹰ.

مادة (3)

ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ العسكريين ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ بمرض ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﺃﻋﺠﺰﻩ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟـﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ الى الخدمة ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪﻩ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺳ ﻠﻮﻛﻪ، ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎﹰ ﻳﻌـﺎﺩﻝ (80%) ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ ﻳﻌﺎﺩﻝ (50%) ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺷﺎﹰ يحسب ﻃﺒﻘﺎﹰ لحكم ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ الأولى ﻣﻦ المادة (19) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ العسكريين ﺍلمشار ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ الى ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺃﻳﻬﻤﺎ أكبر.

مادة (4)

تتولى ﻭﺯﺍﺭﺓ المالية ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ الناتجة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳌﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ العسكريين.

مادة (5)

ﻳﻌﻤﻞ بهذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ، ﻭﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ حكم يخالف ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻳﻨﺸﺮ في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس

الموافق 1/1/2012 ميلادي.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2012-01-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2012-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:08 - 09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.