احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة

قانون رقم (10) لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة

بجرائم الآداب العامة

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام93/94و.ر. الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م. وبعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973م. في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1970 م. بشأن حماية الآداب في المحال العامة.

صيغ القانون الآتي
:

مادة (1)

تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من :

1- الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

2- الجرائم الماسة بالشرف أوالمتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد 501،500،496،493،492،472،439 من قانون العقوبات.

3- جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 م. المشار إليه.

مادة (2)

تزاد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي.

وتزاد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو ممن عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شئونه.

مادة (3)

يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:

1- الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

2- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.

3- عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي في غير المسائل الجنائية.

4- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رد إلى المحكوم عليه اعتباره، وعلى المحكمة أن تأمر نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :13/رمضان /1394 من وفاة الرسول.

الموافق :1 /يونيو/1985 م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1985-06-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.