احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

قانون رقم (10) لسنة 1989م

بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الإطلاع عن إعلان قيام سلطة الشعب،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م. في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 88 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م .

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يحق لكل عربي الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإقامة بها.

مادة (2)

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين.

مادة (3)

تضع اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (4)

يكون للعرب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 شعبان 1398 و.ر

الموافق :9 المريخ 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1989-10-09
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.