احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (102) لسنة 1972 بشأن نقل مبالغ من باب إلى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93هـ – 72/ 73

قانون رقم )(102) لسنة 1972

بشأن نقل مبالغ من باب إلى آخر في الميزانية الإدارية للدولة

للسنة المالية 92/ 93هـ – 72/ 73م.

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 87هـ الموافق 24 أكتوبر 67م.

وعلى القانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/1393هـ -72/1973م.

وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

أصدر القانون الآتي

مادة (1) 

تزاد الاعتمادات المدرجة في البنود أرقام 4 و5 و6 و9 بالباب الثاني من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93هـ – 72/ 73م بمقدار المبالغ المذكورة قرين كل منها وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

 

مادة (2) 

تؤخذ مبالغ الزيادة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من البند (1) في الباب الأول من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية المذكورة وذلك وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

 

مادة (3) 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جدول 1

الجدول رقم (1)

رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د. ل

4 القرطاسية والمطبوعات والأدوات الكتابية 4.250

5 أجور العمال 20.000

6 التأمين الاجتماعي 750

9 النثريات 15.000

ـــــــــــــــــــــــ

مجموع الزيادة 40.000 د. ل

الجدول رقم (2)

رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د. ل

1/ ب مرتبات الموظفين 30.000

1/ جـ علاوة السكن 10.000

ـــــــــــــــــــــــــ

مجموع المبالغ المنقولة 40.000 د. ل

 

جدول 2

رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د.ل

4 القرطاسية والمطبوعات والأدوات 4.250

الكتابية

5 أجور العمال 20.000

6 التأمين الاجتماعي 750

9 النثريات 15.000

مجموع الزيادة 40.000 د.ل

 

توقيع : مجلس قيادة الثورة

 

صنف النص:قانون
عدد النص:102
تاريخ النص:1972-08-29
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.