AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم )(102) لسنة 1972
بشأن نقل مبالغ من باب إلى آخر في الميزانية الإدارية للدولة
للسنة المالية 92/ 93هـ - 72/ 73م.
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 87هـ الموافق 24 أكتوبر 67م.
وعلى القانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/1393هـ -72/1973م.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تزاد الاعتمادات المدرجة في البنود أرقام 4 و5 و6 و9 بالباب الثاني من الفرع الأول - مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول - مجلس قيادة الثورة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93هـ - 72/ 73م بمقدار المبالغ المذكورة قرين كل منها وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تؤخذ مبالغ الزيادة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من البند (1) في الباب الأول من الفرع الأول - مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول - مجلس قيادة الثورة من الميزانية المذكورة وذلك وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة (3)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول 1
الجدول رقم (1)
رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د. ل
4 القرطاسية والمطبوعات والأدوات الكتابية 4.250
5 أجور العمال 20.000
6 التأمين الاجتماعي 750
9 النثريات 15.000
ـــــــــــــــــــــــ
مجموع الزيادة 40.000 د. ل
الجدول رقم (2)
رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د. ل
1/ ب مرتبات الموظفين 30.000
1/ جـ علاوة السكن 10.000
ـــــــــــــــــــــــــ
مجموع المبالغ المنقولة 40.000 د. ل
جدول 2
رقم البند بيان البند مقدار الزيادة د.ل
4 القرطاسية والمطبوعات والأدوات 4.250
الكتابية
5 أجور العمال 20.000
6 التأمين الاجتماعي 750
9 النثريات 15.000
مجموع الزيادة 40.000 د.ل
توقيع : مجلس قيادة الثورة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.