قانون رقم (109) لسنة 1972م.
في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1962م. في شأن السجون.
وعلى القانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ. الموافق 15 اكتوبر 1955م. في شأن الأحداث والمشردين.
وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بإسم إصلاحيات الأحداث اسم دور تربية وتوجيه الأحداث.
مادة (2)
تلحق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشؤون الاجتماعية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.
مادة (3)
يصدر بتنظيم دور تربية وتوجيه الاحداث قرار من وزير الشباب و الشؤون الاجتماعية على أن يتضمن الإجراءات الكفيلة بتوجيه الأحداث وتربيتهم تربية روحية واجتماعية و وطنية وقومية وتدريبهم على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهم أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهم.
مادة (4)
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون.
مادة (5)
على وزير الشباب و الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
|
مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد سلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء |
عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الشباب و الشؤون الإجتماعية |
|
صدر في 18 رجب 1392هـ. الموافق 27 أغسطس 1972م. |
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.