AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (109) لسنة 1972م.
في شأن دور تربية وتوجيه الأحداث
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1962م. في شأن السجون.
وعلى القانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ. الموافق 15 اكتوبر 1955م. في شأن الأحداث والمشردين.
وبناء على ما عرضه وزير الشباب والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بإسم إصلاحيات الأحداث اسم دور تربية وتوجيه الأحداث.
مادة (2)
تلحق دور تربية وتوجيه الأحداث بوزارة الشباب والشؤون الاجتماعية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.
مادة (3)
يصدر بتنظيم دور تربية وتوجيه الاحداث قرار من وزير الشباب و الشؤون الاجتماعية على أن يتضمن الإجراءات الكفيلة بتوجيه الأحداث وتربيتهم تربية روحية واجتماعية و وطنية وقومية وتدريبهم على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهم أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهم.
مادة (4)
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون.
مادة (5)
على وزير الشباب و الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
| مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد سلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء |
عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الشباب و الشؤون الإجتماعية |
|
صدر في 18 رجب 1392هـ. الموافق 27 أغسطس 1972م. |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.