احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية

قانون رقم (11) لسنة 1962

بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشويخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

يستبدل بنص البندين أ وب من الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1958 النصان الآتيان:

أ‌- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين، وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ستمائة قرش في الشهر.

ب‌- نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي القعدة سنة 1381 هـ

الموافق 26 ابريل سنة 1962م

وهبي البوري

وزير العدل

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1962-06-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص