AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشويخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة (1)
يستبدل بنص البندين أ وب من الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1958 النصان الآتيان:
أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين، وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ستمائة قرش في الشهر.
ب- نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش في الشهر أو إذا لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذي القعدة سنة 1381 هـ
الموافق 26 ابريل سنة 1962م
وهبي البوري
وزير العدل
بأمر الملك
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.