احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1973 بشأن تعديل المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة

قانون رقم (11) لسنة 1973 م

بتعديل المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق

24 من أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان التاليان:

مادة (6):

“تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:

1- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.

2- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.

3- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.

مادة (22):

“لا يجوز التعيين أو الترقية على ملاك جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصما على اعتمادات الوظائف”.

 

مادة (2)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 73/ 1974 م.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد الزروق رجب

وزير الخزانة

صدر في 8 صفر 1393 هـ

الموافق 13 مارس 1973 م

 

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1973-03-03
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص