AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1973 م
بتعديل المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق
24 من أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان التاليان:
مادة (6):
"تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:
1- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.
2- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
3- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.
مادة (22):
"لا يجوز التعيين أو الترقية على ملاك جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصما على اعتمادات الوظائف".
مادة (2)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 73/ 1974 م.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد الزروق رجب
وزير الخزانة
صدر في 8 صفر 1393 هـ
الموافق 13 مارس 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.