قانون رقم (11) لسنة 1423 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10)
لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تستبدل المادة (103) من القانون رقم (10) لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية“.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في تاريخ :
17/شعبان /1403 و.ر
الموافق : 29/أي النار /1423 م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!