قانون رقم (11) لسنة 1423 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10)
لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تستبدل المادة (103) من القانون رقم (10) لسنة 92 م بشأن الأمن والشرطة بالنص التالي:-
"لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يكلفه بذلك ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوما على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذنا بمباشرة الإجراءات القانونية".
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في تاريخ :
17/شعبان /1403 و.ر
الموافق : 29/أي النار /1423 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.