قانون رقم (12) لسنة 1991م.
بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم
من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400و.ر. الموافق 1990م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام)في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر. الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
(صيغ القانون الآتي)
المادة (1)
تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين والمدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.
المادة (2)
تصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب حال حياته، ويكون لأبنائه أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية.
المادة (3)
تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة (4)
تضع اللجنة الشعبية العامة الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن تحديد معنى الواجب والجهة المختصة بإصدار أمر التكليف وغيرها من القواعد الأخرى.
المادة (5)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
|
مؤتمر الشعب العام
|
صدر في 10 محرم الحرام: 1401و.ر. الموافق 22:ناصر: 1991م. |
|
Law No. (12) of 1991
on determining the rights and benefits of civilians and soldiers who lost their lives in the line of duty
The General People's Congress
issued the following law:
Article (1)
The service of civilians and soldiers who lose their lives in the exercise of an assigned duty or as a result thereof shall remain effective until the legal discharge age. Such casualties shall receive the same treatment reserved for living personnel with respect to salary, promotion, bonuses, financial benefits, and all other material benefits.
Article (2)
All salaries and financial rights shall be disbursed to the family that was supported by the martyr of duty during his lifetime. The children of such martyr shall have priority acceptance in educational institutions.
Article (3)
The Public Treasury shall bear responsibility for all financial amounts entailed by the implementation of this law.
Article (4)
The General People's Committee shall establish the necessary foundations, rules and provisions for the implementation of this law, including a definition of "duty" and identification of the competent entity in charge of issuing assignment orders, in addition to other rules.
Article (5)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and various media outlets.
General People's Congress
Issued on 10 Muharram 1401 FDP
Corresponding to 22 July 1991 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.