بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970
بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
● وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتي:-
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
2- وكيل وزارة النفط. الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس في رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد
يرشحهم الوزراء المختصون ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى, وأن يكونوا من ذوي المؤهلات العالية.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.