قانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979
بشأن الجرائم الاقتصادية.
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
المادة (9)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو بمصلحة عامة.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (35) مكرر جرى نصها على النحو التالي:-
المادة (35) مكرر
استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-
ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 14 شوال
الموافق 28 الكانون 1369 و.ر
قانون رقم (9) لسنة 1980 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.