قانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979
بشأن الجرائم الاقتصادية.
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
المادة (9)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو بمصلحة عامة.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (35) مكرر جرى نصها على النحو التالي:-
المادة (35) مكرر
استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-
ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 14 شوال
الموافق 28 الكانون 1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.