مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1956
في ميزانية الولاية لسنة 1956 – 1957 (1)
محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس
● بعد الاطلاع على المادة 77 من القانون الأساسي
لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون
● وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد
والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956- 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية – الباب الفرعي (ج) – البوليس والسجون (البوليس) بمبلغ 81,000 (واحد وثمانين ألف جنيه) للصرف منه على النحو الآتي: –
25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند -7- ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند -13- قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية
البند -14- منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه
البند -19- علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه
البند -21- علاوات السفر والمبيت
البند -26- تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه
على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 15 جمادي الأولى سنة 1376 هـ.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.