احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956- 1957

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1956

بفتح اعتماد إضافي

في ميزانية الولاية لسنة 1956 – 1957 (1)

محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس

الغرب

● بعد الاطلاع على المادة 77 من القانون الأساسي

لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون

رقم (56) لسنة 1954.

● وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد

والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.

رسم بما يلي:

مادة (1)

يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956- 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية – الباب الفرعي (ج) – البوليس والسجون (البوليس) بمبلغ 81,000 (واحد وثمانين ألف جنيه) للصرف منه على النحو الآتي: –

البند- 1- الرواتب

25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه

البند -7- ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه

البند -12- بنزين وزيوت

1,000 ألف جنيه

البند -13- قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية

1,000 ألف جنيه

البند -14- منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه

البند -19- علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه

البند -21- علاوات السفر والمبيت

1,500 ألف وخمسمائة جنيه

البند -26- تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه

البند -27- تجديد السيارات

16,000 ستة عشر ألف جنيه.

مادة (2)

على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

طرابلس في 15 جمادي الأولى سنة 1376 هـ.

الموافق 27 ديسمبر سنة 1956 م.

محمد جمال الدين باش آغا

والي طرابلس الغرب

بأمر الوالي

أحمد عون سوف

رئيس المجلس التنفيذي

محمود المسلاتي محمد بك درنه

ناظر العدل ناظر الزراعة

محمود الخوجة سالم الصادق

ناظر الداخلية ناظر الصحة

جهان الفورتية عبد الله الشريف

ناظر المواصلات ناظر المعارف

شمس الدين محسن نجم الدين فرحات

ناظر المالية والاقتصاد ناظر الأشغال

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.