احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (16) لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

قانون رقم (16) لسنة 1971 م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم

(3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام المعدل بالقانون

رقم (31) لسنة 1970 م،

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:

“تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب حرام لجان تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل وظيفته عن قاض أو كيل نيابة من الدرجة الأولى وعضوية قاض أو عضو نيابة وأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو موظفيه الفنيين ويتم تقسيم العمل بين اللجان بقرار من وزير العدل”.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي عقيد / معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 27 محرم 1391 هـ

الموافق 23 مارس 1971 م

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:1971-03-23
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.