احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (16) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 1970 بشأن الجمعيات

قانون رقم (16) لسنة 1977م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري،

· وعلى القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات،

· وبناء على ماعرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الاتي

:

مادة (1)

يستبدل بعنوان الباب الخامس من القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات المشار إليه والمواد الواردة به النصوص التالية:

الباب الخامس

الجمعيات ذات الصفة العامة

وجمعيات الصداقة أو السلام

مادة – 55 –

الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة – يجوز بناء على طلبها – أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها ويحدد القرار ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة، وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

مادة – 56 –

يجوز إنشاء جمعيات تسمى جمعيات الصداقة أو السلام يشترك في عضويتها وعضوية مجالس إدارتها رعايا الدول الصديقة تستهدف توثيق عرى الصداقة وخدمة السلام بين الشعوب، يصدر بإنشائها وتحديد شروط العضوية فيها وكيفية إدارتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ويجب أن يكون أغلبية أعضاء مجالس الإدارة من مواطني الجمهورية العربية الليبية.

مادة (2)

على وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 28 صفر 1397هـ

الموافق: 16 فبراير 2013م


مجلس قيادة الثورة


الرائد عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء


محمد عبد السلام الفيتوري


وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:1977-02-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.