احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (16) لسنة 2003 بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003

قانون رقم (16) لسنة 2003

بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع

للسنة المالية 1371 و.ر (2003 إفرنجي

مؤتمر الشعب العام.

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

· وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان، وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.

· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.

· وعلى القانون رقم (33) لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ قدره (3.537.883) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار خلال السنة المالية 1371 و. ر وعلى أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:-

أ) المهايا والمرتبات وما في حكمها (2.656.694) مليون دينار.

ب) المصروفات التسييرية (459.354) مليون دينار.

ج) دعم الهيئات والأجهزة الأخرى (57.835) مليون دينار.

د) استهلاك الجهات العامة (كهرباء – بريد – مياه) (87.000) مليون دينار.

هـ) الطوارئ (15.000) مليون دينار.

و) المتفرقات (130.000) مليون دينار.

ز) التزامات قانونية (72.000) مليون دينار.

ح) أقساط الدين العام (60.000) مليون دينار.

(صندوق الضمان الاجتماعي)

وذلك على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة (2)

تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1371 و. ر التي تبلغ في حدود مبلغ (3.537.883) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار على النحو التالي:-

‌أ) إيرادات قطاع المالية (1.007.000) مليون دينار.

‌ب) إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية (126.554) مليون دينار.

‌ج) إيرادات قطاع الإنتاج (167.688) مليون دينار.

‌د) إيرادات الشعبيات (608.681) مليون دينار.

‌هـ) إيرادات مبيعات المشتقات النفطية بالسوق المحلي (257.000) مليون دينار.

‌و) إيرادات أخرى (1.062.960) مليون دينار.

‌ز) موارد الدين العام (308.000) مليون دينار.

وذلك كما هو مبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة (3)

استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام يؤجل سداد الدين العام عدا ما هو مستحق منه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي, على أن تستخدم الأقساط المؤجلة لغرض تغطية النفقات على النحو المبين بالجداول المرفقة.

مادة (4)

في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات عما هو مقدر لها – بما في ذلك عوائد المبلغ المجنب – أو وفر في النفقات يتم التصرف فيه وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (5)

يجوز إنفاق مبلغ (700.000.000) سبعمائة مليون د. ل على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع وتغطى النفقات المذكورة من الموارد النفطية.

مادة (6)

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنه أو تغطيه نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (7)

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة، ويعتمد من المؤتمر الشعبي للشعبية بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية ويتم تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانات المؤتمرات الشعبية بالشعبيات، واللجان الشعبية بالقطاعات بالشعبيات، والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها، ويعتمد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة (8)

تتولى الجهات العامة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون تنمية الموارد المالية الذاتية لغرض تغطية نفقاتها وفقا لما هو محدد لها بالميزانية.

مادة (9)

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من شؤون الإنتاج وشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات, ويحظر على هذه الشركات استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخرى.

مادة (10)

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه, ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (11)

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (12)

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية, أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة (13)

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (14)

يلتزم مصرف ليبيا المركزي وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة لضمان تغطية المرتبات والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها, وفقا للإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.

مادة (15)

يلتزم مصرف ليبيا المركزي بما يلي:-

‌أ) استقطاع نسبة (15%) المنصوص عليه في الفقرتين (و, ز) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه من الجهات غير المشمولة بأحكامه.

‌ب) تحصيل قيمة مالية تعادل الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه, وتحويلها إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

‌ج) تحصيل ما يتم استقطاعه من الجهات غير الخاضعة للرسوم المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية والمشار إليها بالفقرة (أ)، وتحويله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لدعم الميزانية العامة.

مادة (16)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أينار 1371 و. ر، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 13/ الصف/1371 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2003-08-02
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.