احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (17) لسنة 1962 بشأن تعديل قانون المطبوعات

مرسوم ملكي

بقانون بتعديل قانون المطبوعات (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

● بعد الاطلاع على المادتين 38 (17) و64 من

الدستور،

● وعلى قانون المطبوعات رقم (11) لسنة

1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 14 / 10 / 1959

● وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد

وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

تعدل نصوص المواد 3 و5 و6 و7 و8 و9 و13 و16 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و34 و35 و37 و39 و42 و44 و47 و48 و51 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 على النحو الآتي:

مادة ـ 3 ـ

(أ‌) يشترط في صاحب المطبوعات الدورية أو شبه الدورية:

1- أن يكون ليبيا.

2- أن يكون مقيما عادة في المملكة الليبية المتحدة.

3- أن يكون كامل الأهلية غير محروم من حقوقه المدنية.

4- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و207 و208 و209 من قانون العقوبات وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

5- ألا يكون موظفا عاما في ليبيا أو في أية دولة أجنبية.

(ب‌) إذا كان المطبوعات مملوكة لشركة وجب أن تكون الشركة مؤسسة في ليبيا وأن يكون جميع الشركاء أو المساهمين من الليبيين، وإذا كانت المطبوعة مملوكة لجمعية وجب أن تكون مؤسسة في ليبيا وأن يكون جميع أعضائها من الليبيين.

مادة ـ 5 ـ

يشترط في المحرر المسئول ما يلي:

1- أن يكون ليبيا أتم من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية.

2- ألا يكون محروما من حقوقه المدنية أو يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في جنحة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و207 و208 و209 من قانون العقوبات الا إذا رد إليه اعتباره.

3- أن يكون مقيما في محل إصدار المطبوعة.

4- ألا يجمع بين الصحافة وأية وظيفة عامة.

5- أن يجيد اللغة التي تصدر بها المطبوعة وأن يكون ملما بأحكام الدستور الليبي وقانون المطبوعات وتاريخ ليبيا منذ عام 1911، ويثبت ذلك باجتيازه امتحانا أمام لجنة تشكل برئاسة مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد وبعضوية رئيس إدارة التشريع بالولاية المختصة أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة وقاضي من المحكمة الابتدائية التي يقع مقرها في عاصمة الولاية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة، ومدير إدارة المطبوعات بالولاية المختصة، وللجنة أن تستعين بمن ترى أن الاستعانة به إذا كانت اللغة التي تصدر بها المطبوعة أجنبية.

مادة ـ 6 ـ

على من يرغب في إصدار مطبوعة دورية أو شبه دورية أن يقدم طلبا بذلك إلى إدارة المطبوعات في الولاية مشفوعا بالبيانات والمستندات الآتية:

1- اسم الطالب وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته، فإذا كان الطالب شركة أو جمعية وجب أن يرفق بالطلب الشهادة الدالة على تسجيلها وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأسماء ممثليها وأعضاء مجلس إدارتها ومحال إقامتهم.

2- اسم المحرر المسئول وشهرته وسنه ومحل إقامته وجنسيته ومؤهلاته.

3- اسم المطبوعة واللغة التي تصدر بها.

4- عنوان المكتب الذي يدير شئون المطبوعة والمكان الذي تطبع فيه.

5- نوع نشاطها وبيان ميولها السياسية وغير السياسية.

6- مواعيد إصدارها وعدد صفحاتها وكونها مصورة أو غير مصورة.

7- المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 وعلى موافقة المحرر المسئول على تولى العمل في المطبوعة وموافقة صاحب المطبعة على طبعها.

مادة ـ 7 ـ

يصدر مدير المطبوعات في الولاية المختصة قراره بالترخيص للطالب بإصدار المطبوعة أو رفض الترخيص وذلك بعد موافقة مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد، فإذا مضت مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار في الموضوع اعتبر ذلك بمثابة قرار بالرفض.

وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض إلى المجلس التنفيذي في الولاية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المذكورة دون إصدار قرار ما.

مادة ـ 8 ـ

يجب على صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية ومحررها المسئول أن يحصلا على موافقة مدير المطبوعات في الولاية المختصة قبل إجراء أي تعديل في مضمون الترخيص،

فإذا كان التعديل متعلقا بالمحرر المسئول وجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب المطبوعة والمحرر المسئول الجديد، وعلى مدير المطبوعات أخذ رأي مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد قبل الموافقة على إجراء أي تعديل.

وفى حالة غياب المحرر المسئول خارج البلاد، يجب الحصول على موافقة مدير المطبوعات على من يسند إليه العمل في مدة غيابه.

ويجوز بقرار من مدير المطبوعات بعد موافقة مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد وقف أية مطبوعة يستمر إصدارها دون مراعاة أحكام هذه المادة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فيها، وكل مخالفة لقرار الوقف يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ـ 9 ـ

على صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية أن يقدم قبل إصدارها ضمانا نقديا أو مصرفيا قيمته مائتا جنيه عن الصحيفة السياسية اليومية ومائة جنيه عن الصحية السياسية غير اليومية وخمسون جنيها عن الصحيفة غير السياسية وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصروفات والتعويضات.

ويخصص الضمان للوفاء بالغرامات فالمصروفات فالتعويضات، ويجب تكملة كل ما نقص في قيمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم، وإلا جاز وقف المطبوعة عن الصدور بقرار من مدير المطبوعات بعد أخذ رأي مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد. فإذا مضت ثلاثة أشهر دون أداء المبالغ المحكوم بها وقيمة الضمان بالكامل جاز إلغاء الترخيص.

مادة ـ 13 ـ

إذا توفى صاحب المجلة أو الصحيفة فلورثته أن يتفقوا على تعيين من يمثلهم في إصدارها ممن تتوافر فيه شروط المالك وفقا لهذا القانون وإذا لم يقوموا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم تعتبر رخصة المطبوعة ملغاة.

مادة ـ 16 ـ

إذا نشرت المطبوعة مقالات أو أنباء غير صحيحة تتعلق بمصلحة عامة فللسلطات المختصة أن تطلب إلى المطبوعة نشر أي تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويكون النشر مجانا في العدد اللاحق وفى مثل هذا المكان وبذات الحروف التي نشرت بها المواد موضوع التصحيح أو التكذيب وكل امتناع عن النشر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت المقالات أو الأنباء غير الصحيحة منشورة في مطبوعة أجنبية ولم تقم بنشر التصحيح أو التكذيب حرمت من دخول ليبيا بقرار من مجلس الوراء.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب كل من نشر في إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة بسوء نية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، فإذا كان من شأن هذه الأخبار أن تعكر من صفو السلام والأمن العام في البلاد عوقب المسئول مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ـ 23 ـ

إذا انقطع المحرر المسئول نهائيا عن الإشراف على الصحيفة فلا يجوز إصدارها قبل تعيين محرر مسئول جديد تتوفر فيه الشروط وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إلغاء الرخصة.

مادة ـ 24 ـ

على إدارة الصحيفة أن تقدم ثلاث نسخ من كل عدد عند إعداده للتوزيع إلى مدير المطبوعات أو من ينيبه عنه وثلاث نسخ أخرى إلى ممثل النيابة في محل صدورها.

مادة ـ 25 ـ

يجب على مراسلي الصحف وكالات الأنباء الأجنبية الذين يعملون في ليبيا أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الأنباء والإرشاد قبل مباشرة أعمالهم، وعلى الوزارة أخذ رأي إدارة المطبوعات في الولايات قبل إصدار الترخيص أو تجديده وإخطارها بما يتم في هذا الشأن.

ويشترط في مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية أن يكونوا من غير المشتغلين في الهيئات والمؤسسات الأجنبية العاملة في ليبيا وعليهم موافاة وزارة الأنباء والإرشاد بملخص مراسلاتهم كل ثلاثة أشهر.

ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز إلغاؤه في الحالات الآتية:

1- نشر أخبار مغرضة أو كاذبة تسئ إلى سمعة البلاد.

2- عدم إرسال أخبار عن البلاد لمدة ستة أشهر متوالية.

3- عدم موافاة وزارة الأنباء والإرشاد بملخص مراسلاتهم كل ثلاث أشهر.

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ـ 26 ـ

يجب عرض كل مطبوعة أجنبية على إدارة المطبوعات في الولاية المختصة وذلك قبل توزيعها.

ويجوز بقرار من مدير المطبوعات في الولاية أو من يفوضه في ذلك من توزيع أي عدد من أية مطبوعة تصدر في ليبيا أو خارجها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر صفو السلام أو تمس الشعور القومي أو المعتقدات الدينية أو تتنافى مع الآداب العامة، ويقوم مدير المطبوعات أو من يفوضه بإخطار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد فورا ليتولى تعميمه في جميع أنحاء البلاد.

ولمدير عام وزارة الأنباء والإرشاد أن يمنع دخول أية مطبوعة تصدر خارج ليبيا لمدة معينة إذا كان من شأن توزيعها في البلاد تعرض أمنها أو طمأنينتها العامة للخطر.

وتتولى مصلحة البريد ومصلحة الجمارك إحالة ما يرد من مطبوعات إلى إدارة المطبوعات في الولاية المختصة، وعلى هذه الإدارة أن تسمح بوصولها إلى أصحابها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالتها إليها ما لم يكن فيها ما يعكر صفو السلام أو يمس الشعور القومي أو المعتقدات الدينية أو ما يتنافى مع الآداب العامة.

وكل ما ينشر أو يوزع في الأراضي الليبية مطبوعة منع دخولها وفقا لهذه المادة أو ينشر نصا أو خلاصة لأي عدد من أعدادها أو للخبر الذي حرمت المطبوعة من أجله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 39.

مادة ـ 27 ـ

لا يجوز أن ينشر في أية مطبوعة:

1- أي بيان أو قول منسوب للملك أو ولي العهد إلا بإذن من الحكومة أو الديوان الملكي.

2- وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية في الولايات.

3- القرارات السرية والمداولات لكل من مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية إذا بإذن من الحكومة الاتحادية أو الولاية المختصة حسب الأحوال.

4- حركات القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيماتها وتشكيلها وتعبئتها إلا بإذن من الحكومة.

5- المحاكمات السرية ووقائع محاضرها.

6- الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها.

7- تحقير الديانات والمذاهب الدينية المعترف بها.

8- انتهاك حرمة الآداب أو التشهير بسمعة الأشخاص.

9- صورة المعدومين إلا بإذن من الحكومة.

10- التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أمور الاستيراد أو قرارات العملة وذلك قبل الإذن بنشرها.

11- الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القروض الحكومية أو الإخلال بالثقة فيها في الداخل أو الخارج.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بهما معا.

مادة ـ 28 ـ

كل من اتصل بدولة أجنبية أو تقاضى منها أو من عملائها أموالا بقصد الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات وذلك بقصد الأضرار بمصلحة البلاد، وكل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو من مؤسسات أجنبية تقوم أو تنوى القيام بأي نشاط يضر بمصلحة البلاد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وعلى صاحب المطبوعة أن يعد سجلات تتضمن بيانات دقيقة عن دخل المطبوعة من الإعلانات والمساعدات وعن نفقاتها، ويكون هذه السجلات خاضعة لرقابة إدارة المطبوعات بالولاية المختصة، وفى حالة ثبوت توالى الخسائر على المطبوعة يجوز لمدير المطبوعات إصدار قرار بإلغاء ترخيصها وذلك بعد موافقة مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد، وذلك ما لم يثبت صاحب المطبوعة تغطية هذه الخسائر من أمواله.

مادة ـ 34 ـ

إذا نشرت أي الصحف تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو كيانها أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو نشرت كتابات أو رسومات أو صورا ترمى إلى الدعوة إلى تعديل النظم الأساسية للدولة أو للنظام الاجتماعي بالقوة أو الإرهاب أو تعتبر تحريضا على الإخلال بالأمن والنظام العام والادآب أو المعتقدات الدينية أوقفت الصحيفة بقرار من المجلس التنفيذي في الولاية المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتضبط الأعداد المنشورة فيها الكتابات أو الرسوم أو الصور موضوع المخالفة، وعلى مدير المطبوعات عرض الأمر على النيابة العامة فورا، وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر خلال أسبوع على الأكثر على المحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وذلك لتأييد أمر الضبط أو إلغائه وللمحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وذلك لتأييد أمر الضبط أو إلغائه وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحيفة إلى حين الفصل في الدعوى من المحكمة المختصة وفى حالة الإدانة يجوز الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة أو وقفها للمدة التي يقررها الحكم.

مادة ـ 35 ـ

إذا أدين شخص في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، جاز للمحكمة أن تقرر وقف المطبوعة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفى جميع حالات الإدانة التي تقرر فيها المحكمة وقف المطبوعة أو إلغاء ترخيصها لا يجوز للمحكوم عليه أن يعمل في مطبوعة أخرى أو أن يحصل على ترخيص آخر قبل مضى فترة لا تقل عن ضعف مدة العقوبة المقضي بها عليه.

مادة ـ 37 ـ

كل من أراد أن يبع أو يعرض للبيع في محل عام صحفا أو كتبا أو مجلات أو صورا أو رسومات أو غيرها من المطبوعات يجب أن يحصل على ترخيص من مدير المطبوعات في الولاية المختصة بعد موافق مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد على طلب يقدمه يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وسنه محل إقامته، ويمنح الترخيص لمدة سنة ويجوز لصاحبه تجديده قبل انتهاء هذه المدة بأسبوعين على الأقل.

ويشترط في صاحب المحل العام لبيع الصحف أو الكتب أو المجلات أو الصور أو الرسوم أو غيرها من المطبوعات ما يلي:

1- ألا يكون موظفا عموميا في ليبيا أو في حكومة أجنبية أو شركة أجنبية لها علاقة بطبيعة عمله.

2- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

ولا يجوز فتح مراكز ثقافية أو معاهد ثقافية أجنبية داخل البلاد بقصد عرض الصور أو الرسوم أو الأفلام أو الكتب أو الجرائد أو المجلات أو المعلومات إلا بناء على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء.

وعلى المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية التي تزاول نشاطا مما نص عليه في الفقرة السابقة عند تاريسخ العمل بهذا القانون أن تتقدم بطلب خلال شهرين من هذا التاريخ إلى وزارة الأنباء والإرشاد بطلب الترخيص لها في استمرار نشاطها ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء فإذا لم تتقدم بالطلب في الميعاد المشار إليه أو رفض المجلس الترخيص اعتبر قيامها غير قانوني.

مادة ـ 38 ـ

كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فضلا عن مصادرة المطبوعات مع جواز الحكم بإغلاق المحل.

مادة ـ 39 ـ

كل من باع أو وزع مطبوعة منع توزيعها أو دخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

مادة ـ 42 ـ

يجب أن يتضمن الترخيص بالمطبعة:

1- اسم مالك المطبعة ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته.

2- المدير المسئول ومحل إقامته وسنه وجنسيته فإذا كان أجنبيا وجب أن يتضمن الطلب بيان مؤهلاته الفنية.

3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

ويرفق بطلب الترخيص موافقة كتابية مكن المدير المسئول عن قبوله العمل.

مادة ـ 44 ـ

إذا تغير مالك المطبعة وجب على مالكها الجديد أن يقدم بيانا بذلك إلى مدير المطبوعات في الولايات المختصة.

ويضل مالك المطبعة السابق ومديرها مسئولين عن المخالفات التي ترتكب إلى حين صدور الترخيص باسم المالك الجديد وذلك ما لم يخطرا مدير المطبوعات كتابة بتخليهما عن المطبعة للغير وفى هذه الحالة يوقف نشاط المطبعة إلى حين صدور الترخيص باسم المالك الجديد.

مادة ـ 47 ـ

1- على جميع المطابع الحكومية والأهلية أن ترسل نسختين من كل مطبوعة من غير المطبوعات الدورية أو شبه الدورية فور طبعها إلى مدير المطبوعات في الولاية للحصول على إذن بتسليمها لصاحبها، كما يجب بعد الحصول على الإذن إرسال عشرة نسخ إلى المكتبة الحكومية في الولاية تقوم بتوزيعها على النحو الآتي:

(1) نسخة لمكتبة الديوان الملكي.

(2) نسخة لوزارة المعارف.

(3) نسختان لمكتبة وزارة الأنباء والإرشاد.

(4) نسخة لمكتبة الجامعة الليبية في طرابلس.

(5) نسخة لمكتبة الجامعة الليبية في بنغازي

(6) نسخة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية في البيضاء.

(7) نسخة للمكتبة الحكومية لكل ولاية.

2- تسري أحكام الفقرة السابقة على جميع المطبوعات الصادرة بالتوبغرافيا والطبع البارز والرسم والتصوير والحفر على الأشرطة والاسطوانات.

3- لا يجوز رفض الإذن بتسليم المطبوعة إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 34، أو كان مضمون المطبوعة يشكل أية جناية أو جنحة.

وفى هذه الحالة تضبط أعداد المطبوعة وأصولها وعلى مدير المطبوعات بالولاية المختصة عرض الأمر على النيابة العامة فورا، وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائية التي يتم الطبع في دائرة اختصاصها خلال أسبوع على الأكثر وذلك لتأييد أمر الضبط أو إلغائه، وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة الأعداد والأصول المضبوطة.

مادة ـ 48 ـ

كل من يقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه مع مصادرة المطبوعة.

مادة ـ 51 ـ

يجب على كل ناشر أن يحصل قبل بدء عمله على ترخيص من مدير المطبوعات في الولاية المختصة ويمنح الترخيص بناء على طلب يتضمن بيانا باسم الناشر وعنوانه وجنسيته ومقر دار النشر.

ولمدير المطبوعات في والولاية أن يضبط أي كتاب يتضمن تحريضا على أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، وتطبق في هذه الأحكام الفقرة 3 من المادة 47.

ولا يجوز شراء مجموعات من المطبوعات بقصد الإضرار بها ومع انتشارها، ويعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (2)

تلغى نصوص المواد 52، 53، 54، 55، 56، 57 من القانون رقم 11 لسنة 1959 ويستعاض عنها بنصوص المواد الآتية بعنوان أحكام عامة وانتقالية:

مادة ـ 52 ـ

لا يجوز لصاحب المطبوعة تعيين مراسليين أو مصوريين أو محررين لمطبوعته سواء في الداخل أو في الخارج إلا بموافقة مدير المطبوعات في الولاية وبعد أخذ رأي مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد.

وعلى مراسلي المطبوعات ومحرريها ومصوريها أن يحصلوا على بطاقات صحفية، ولا يجوز لأي منهم حضور المؤتمرات والاحتفالات العامة بهذه الصفة إلا ذا كان يحمل البطاقة الصحفية، كما لا يجوز للمصورين التقاط صور أو أفلام في الاحتفالات العامة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك وتصدر البطاقة أو الإذن من وزارة الأنباء والإرشاد بالنسبة لمن يعمل في المطبوعات الأجنبية ووكالات الأنباء وتصدر من إدارة المطبوعات في الولاية بعد التشاور مع وزارة الأنباء والإرشاد بالنسبة لمن يعملون في المطبوعات المحلية.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ـ 53 ـ

لوزارة الأنباء والإرشاد بعد التشاور مع وزارة الخارجية أن تطلب من الجهة المختصة أن تدرج في قوائم الممنوعين كل صحفي ينشر الأكاذيب والافتراءات بقصد الإضرار بالبلاد والإساءة إلى سمعتها.

مادة ـ 54 ـ

تعتبر وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتليفزيون مرافق عامة تتولاها الدولة.

مادة ـ 55 ـ

تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب هذا القانون بلائحة تصدر من وزير الأنباء والإرشاد على ألا يتجاوز الرسم في أي الحالات عشرين جنيها.

مادة ـ 56 ـ

على إدارة المطبوعات في الولايات تبليغ مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بكل ما يصل إليها من طلبات أو تبليغات وما تتخذه بشأنها من إجراءات تنفيذا لأحكام هذا القانون.

مادة ـ 57 ـ

لا تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها الدولة وعلى المراكز والمكتبات التي تديرها، وذلك باستثناء من نص عليه صراحة في هذا القانون.

مادة (3)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جماد

الثاني 1382 هـ.

الموافق 22 نوفمبر 1962 م.

بأمر الملك

أحمد عون سوف

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

حسن ظافر بركان

وزير الأنباء والإرشاد

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.