احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (17) لسنة 1962 بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

قانون رقم (17) لسنة 1962

بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

نحن إدريس الأول ملك المملكة اللبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصة وقد صدقنا علية واصدرناه.

الباب الأول

قواعد عامة

مادة (
1
)

يعتبر أجنبيا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية المملكة الليبية المتحدة.

مادة (
2
)

لا يجوز لأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون وممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر من السلطات المختصة في بلده أو أية سلطة أخرى معترف بها أو من شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو على وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من السلطات المذكورة وتخول حاملها حق العودة إلى البلد الصادر منه.

مادة (
3
)

لا يجوز دخول أراضي المملكة الليبية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

مادة (
4
)

يجب على ربابنة السفن أو الطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص بمكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم, وعليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور على جوازات سفر سارية المفعول, وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بإذن كتابي من المكتب المذكور.

الباب الثاني

في التأشيرات وأنواعها

مادة (
5
)

تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية:

1- تأشيرة دخول: وتمنح للأجانب للسماح لهم بالدخول إلى ليبيا للغرض المبين في التأشيرة وتجيز البقاء في الأراضي الليبية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

2- تأشيرة مرور: وتمنح للأجانب للسماح لهم باجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى.

وتجيز لحاملها البقاء في الأراضي الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.

3- تأشيرة خروج: وتمنح للسماح للأجانب بالخروج من البلاد.

4- تأشيرة إقامة خاصة: وتمنح للأجانب من الفئتين التاليتين للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

أ‌) – الأجانب الذين أقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إصدار الدستور الليبي وكان دخولهم فيها بصفة شرعية.

ب‌) الأجانب الذين أقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بهذا القانون وكان دخولهم فيها بصفة شرعية وبغرض استثمار رؤوس أموال مفيدة للاقتصاد الوطني.

5- تأشيرة إقامة عادية: وتمنح للأجانب الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموال كبيرة في ليبيا ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد الوطني.

6- تأشيرة إقامة مؤقتة: وتمنح للأجانب الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة الخاصة والعادية للسماح لهم بالإقامة المؤقتة في المملكة الليبية المتحدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون هذه التأشيرة لمدة العمل بالنسبة للأجانب الذين يعملون مع الحكومة الاتحادية أو الولايات أو الهيئات العامة ولأعضاء السلك السياسي والقنصلي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وبالنسبة لذوي الخبرة من الأجانب المصرح لهم بالعمل مع المؤسسات الخاصة والأفراد.

مادة (
6
)

يجوز أن تمنح تأشيرة للدخول لعدة رحلات وذلك لتسهيل سفر الأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة الذين تقتضي أعمالهم كثرة الانتقال إلى الخارج.

وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة أقصاها سنة ولا تمنح إلا بناء على توصية من مصلحة حكومية مما تتصل أعمال الأجنبي بنشاطها.

مادة (
7
)

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لكل مجموعة من السائحين لا يقل عددها عن عشرة ولا يزيد على خمسين وذلك على جواز سفر جماعي صادر من سلطات بلدهم المختصة على أن يشمل أسماءهم وجنسياتهم وصورهم الشمسية ويجوز منح هذه التأشيرة على الكشوف التي تعدها شركات السياحة والمعتمدة من السلطات الرسمية المختصة بشرط أن يحمل كل فرد جواز سفره الخاص لإمكان القيام بالمراجعة الواجبة ومطابقة البيانات المدونة بالكشوف على جوازات السفر.

الباب الثالث

في تسجيل الأجانب

مادة (8)

يجب على كل أجنبي يدخل ليبيا أن يطلب خلال أسبوع من وقت دخوله من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة التي يكون فيها تسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته القادمين معه وعليه تقديم إقرار عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته.

ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق هذه الفقرة أقارب الأجنبي الذين منحوا تأشيرة تبعا له.

مادة (
9
)

على كل أجنبي يريد تغيير محل إقامته أن يخطر كتابة مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد.

وإذا كان انتقاله إلى ولاية أخرى غير الولاية التي يقيم فيها وجب عليه أيضا أن يتقدم بإقرار إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت وصوله إليها.

وعلى مركز البوليس الذي يقدم إليه الإخطار أو الإقرار المشار إليه أن يرسله فورا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.

مادة (
10
)

على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى المعدة للإقامة فيها وعلى كل من أوى أجنبيا أو أسكنه بأية صفة أن يقدموا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس الذي يقيمون في دائرته خلال ثمان وأربعين ساعة من نزول أي أجنبي لديهم، بيانا بأسم الأجنبي وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليهم كذلك إبلاغ المكتب أو المركز المذكورين عن مغادرة الأجنبي لمحل سكنه خلال ثمان وأربعين ساعة. وعلى مركز البوليس إخطار مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بكل بيان أو بلاغ فور تقديمه إليه. ويعفى الأجنبي الذي يقدم البيانات المذكورة لمدير الفندق أو المحل العام أو الخاص من واجب تقديم البيانات وفقا لحكم المادة (8).

مادة (
11
)

على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس المختص في الميعاد الذي يعين له وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وأن يقدم ما يطلب إليه تقديمه من أوراق، وعليه في حالة فقد أو تلف أو انتهاء مفعول جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغ عن ذلك في الحال مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو أقرب مركز للبوليس، وعلى هذا المركز إخطار المكتب المذكور بالبلاغ فورا.

الباب الرابع

بطاقات وشروط الاقامة

مادة (
12
)

على كل أجنبي منح تأشيرة بالإقامة أن يتقدم إلى شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب خلال شهر من تاريخ منحه التأشيرة بطلب للحصول على بطاقة إقامة تشتمل على اسمه وجنسيته وصورته الشمسية ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء مفعوله وتاريخ وجهة إصدار كل من الجواز والتأشيرة.

وعلى الأجنبي إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من رجال البوليس أو من موظفي مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أثناء قيامهم بوظيفتهم ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتا بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك.

ولا يسري حكم هذه المادة على الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا على أفراد أسرة الأجنبي الذين تقل سنهم عن 16 سنة.

مادة (
13
)

تكون بطاقة الإقامة المنصوص عليها في المادة السابقة صالحة لمدة خمس سنوات بالنسبة للأجانب الحاصلين على تأشيرة بالإقامة الخاصة أو العادية أما الأجانب الحاصلون على تأشيرة بالإقامة المؤقتة فتكون البطاقة بالنسبة إليهم صالحة لمدة أقصاها سنة أو لمدة إقامتهم وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة (5).

وتكون البطاقة قابلة للتجديد في حدود مدة الإقامة المرخص بها.

مادة (
14
)

يكون لزوجة الأجنبي وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ولأبويه اللذين يعولهما حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.

مادة (
15
)

على كل أجنبي يرزق بمولود في ليبيا أن يبلغ اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ ميلاده إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة يكون فيها الأجنبي، وعلى مركز البوليس الذي يقدم إليه الإخطار أن يبلغه فورا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.

كما يجب على الأجنبي أن يبلغ الجهة المذكورة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي سبق الإدلاء بها بما في ذلك ما يتعلق بحالته الشخصية والغرض من إقامته.

مادة (
16
)

لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.

مادة (
17
)

على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب خلال ثلاثة أيام من وقت التحاق الأجنبي بالعمل وعليه عند انتهاء خدمته أن يخطر المكتب المذكور بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمته.

وعلى صاحب العمل تقديم هذا الإقرار بنفسه أو بطريق البريد المسجل.

مادة (
18
)

لا يجوز لمن منح تأشيرة الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية التغيب خارج المملكة الليبية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية للعلاج إذا قدموا ما يثبت ذلك بشهادات رسمية معتمدة كما لا يجوز لذوي الإقامة المؤقتة الغياب خارج ليبيا لمدة تجاوز مدة الإقامة المرخص لهم بها.

ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.

مادة (
19
)

يجب على كل أجنبي يغادر الأراضي الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العودة أيا كانت مدة غيابه أن يسجل أسمه وفقا لحكم المادة الثامنة وأن يطلب استرداد بطاقته.

الباب الخامس

في ابعاد الأجانب

مادة (
20
)

يجوز في أي وقت إلغاء التأشيرة وإبعاد الأجنبي من البلاد وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة.

2- إذا حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام.

3- إذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة أو عند إطالة مدتها.

4- إذا زال السبب الذي من أجله منحت التأشيرة.

مادة (
21
)

يكون إلغاء تأشيرات الدخول والمرور والإقامة المؤقتة بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أما تأشيرات الإقامة الخاصة والعادية فيكون إلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي لجنة الأبعاد التي تؤلف من مدير عام البوليس الاتحادي رئيسا وعضوية كل من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الخارجية، وللجنة أن تستعين في عملها بأحد أعضاء إدارة التشريع والقضايا على ألا يكون له صوت معدود.

مادة (
22
)

في جميع الأحوال يبعد الأجنبي بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب في الحالتين الآتيتين:

1- إذا دخل البلاد دون تأشيرة صحيحة.

2- إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص بها وعدم موافقة الجهة المختصة على تجديدها.

مادة (
23
)

تجتمع لجنة الأبعاد بناء على طلب رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها, وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

وتبدي اللجنة رأيها مسببا في موضوع الإبعاد على وجه السرعة ويتولى سكرتارية اللجنة أحد موظفي شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب يندبه رئيسها.

مادة (24)

لرئيس مجلس الوزراء أن يأمر بحجز من يرى إبعاده وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد ولمدير عام البوليس الاتحادي أن يفرض على الأجنبي الذي صدر القرار بإبعاده وتعذر تنفيذه مؤقتا الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى قسم البوليس المختص في المواعيد التي يعينها وذلك إلى حين إبعاده.

مادة (
25
)

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة الليبية المتحدة إلا بقرار من مجلس الوزراء.

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (
26
)

تنظم الموضوعات الآتية بلوائح خاصة تصدر من مجلس الوزراء:

1- تحديد أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.

2- قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة بذلك ورفع أسمائهم منها.

3- شروط وإجراءات منح التأشيرات للأجانب والإعفاء منها ومدة صلاحيتها وإطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد السلطات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

4- قواعد وإجراءات منح بطاقات الإقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الأعضاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

5- تقرير شكل وبيانات الاستمارات التي يجب أن يحررها ربابنة السفن وقائدو الطائرات وكل من يطلب تأشيرة وكذلك الإقرار والإخطارات التي يجب على الأجنبي أن يتقدم بها وفقا لأحكام هذا القانون.

6- تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم ليبيا وتحديد التأمينات أو التعهدات الواجب تقديمها وكذلك تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم الحصول على شهادات قبل مغادرتهم ليبيا بأنهم قد أوفوا بالتزاماتهم المالية فيها.

7- الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.

مادة (
27
)

لا تسري أحكام هذا القانون على:

1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في المملكة الليبية المتحدة ما داموا قائمين بعملهم وفي حدود المعاملة بالمثل.

2- المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة المتحدة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.

3- من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات متعلقة بالمجاملات الدولية.

4- رعايا الدول المجاورة لأراضي المملكة الليبية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على تصريح خاص يسمى تصريح الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع تلك الدول.

5- رجال السفن والطائرات القادمة إلى ليبيا الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشيرة على هذه التذاكر من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بالميناء أو المطار عند دخول أراضي ليبيا أو النزول فيها أو مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا لمدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.

6- ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار ليبي الذين ترخص لهم مكاتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب في النزول أو البقاء مؤقتا في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ مكتب المهاجرة بتخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليم جواز سفره إلى مكتب الشعبة المذكورة وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.

مادة (
28
)

تأخذ تأشيرات الإقامة الدائمة التي منحت قبل العمل بهذا القانون حكم تأشيرات الإقامة الخاصة المنصوص عليها فيه.

مادة (
29
)

فيما عدا القرارات الخاصة بالإبعاد يجوز لمدير عام البوليس الاتحادي أن يفوض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (
30
)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره الحصول على تأشيرة لدخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها.

2- كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

3- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.

مادة (
31
)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (
32
)

لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) إلا بإذن من مدير عام البوليس الاتحادي.

مادة (
33
)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون للموظفين المدنيين بالبوليس الاتحادي الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (
34
)

يلغى قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953 كما يلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

مادة (
35
)

أعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذو القعدة سنة 1381.

الموافق 1 مايو سنة 1962م.



بأمر الملك

(محمد عثمان الصيد)

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:1962-06-20
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.