Law No. (17) of 1962
on the entrance and residency of foreigners in Libya and their exit therefrom
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,
Upon the approval of the Senate and House of Representatives, hereby ratify and enact the following Law:
Part (1)
General Rules
Article (1)
In the application of this Law, anyone who does not hold citizenship of the United Kingdom of Libya shall be deemed to be a foreigner.
Article (2)
A foreigner may not enter, remain in, or leave Libyan territory without a proper visa obtained in accordance with the provisions of this Law, issued on a valid passport issued by the competent authorities in their country or any other recognized authority, from the Immigration and Foreigner Control Division, or on a travel document issued by said authorities and authorizing the holder the right to return to the issuing country.
Article (3)
Entry and exit from the territory of the United Kingdom of Libya shall only be from the locations designated by a Cabinet decree and with the permission of the competent employee, which shall be marked on the passport or travel document.
Article (4)
Upon arrival to or departure from Libyan territory, pilots of ships or aircraft must submit to the competent official at the Immigration and Foreigner Control Division Office a list with the names and information of the crew and passengers of their ships or aircraft. They shall notify said Office of the names of passengers who do not have entry or transit visas on valid passports, and prevent them from disembarking from the ship or plane except by written permission from said Office.
Part (2)
Types of Visas
Article (5)
The following visas shall be issued pursuant to this Law:
Article (6)
Multiple entry visas may be issued to facilitate travel for foreigners who hold residency visas whose work requires frequent travel abroad.
This visa shall be valid for a maximum period of one year and shall only be issued based on a recommendation from a governmental authority whose activity relates to the foreigner’s work.
Article (7)
Group entry visas may be issued for each group of tourists numbering at least ten and no more than fifty, on a group passport issued by the competent authorities of their country, provided that it include their names, nationalities, and photograph. This visa may be issued on the lists prepared by the tourism company and approved by the competent official authorities on condition that each individual carries their own private passport in order to enable the obligatory review and comparison of the data recorded on the lists with the passport.
Part (3)
Registration of Foreigners
Article (8)
Within a week of entry, all foreigners who enter Libya must register their name and the names of the family members residing with them at the Immigration and Foreigner Control Division Office or police station in their location. They must submit a declaration of their personal status, the objective of their presence, length of authorized residency, place of residence, place chosen for their ordinary residence, the date they started residing there, and any other information contained in the form prepared for such purpose, and shall present any supporting documentation they have for this information, in particular documents proving their identity.
In the application of this paragraph, “family members” shall mean the relatives of a foreigner who were issued a visa based on said foreigner’s visa.
Article (9)
All foreigners who want to change their place of residence shall notify, in writing, the Immigration and Foreigner Control Division Office or police station in whose jurisdiction they reside of their new address.
If moving to a state other than the one in which they reside, they must also submit a declaration to the Immigration and Foreigner Control Division Office or police station in the location they move to, within three days from the date of arrival.
The police station to whom the aforementioned notice or declaration is submitted shall send it immediately to the Immigration and Foreigner Control Division Office.
Article (10)
Managers of hotels and other public residences, and anyone who lodges a foreigner or provides them housing in any form shall submit to the Immigration and Foreigner Control Division Office or police station in whose district they reside within forty-eight hours of the arrival of any foreigner, a statement with the foreigner’s name, the names of the family members residing with them, and other information included in the form prepared for such. They shall also notify said Office or station of the foreigner’s departure from their place of residence within forty-eight hours. Police stations shall notify the Immigration and Foreigner Control Division Office of each statement or notification immediately upon the submission thereof. Foreigners who present the aforementioned data to a manager of a hotel or public or private place shall be exempted from the obligation of submitting the information under Article (8).
Article (11)
During their residency period in Libya, all foreigners must, upon request, present themselves to the Immigration and Foreigner Control Division Office or competent police station on the designated date and provide any information or submit any papers requested. In the event of loss, damage, or expiration of a passport or travel document, foreigners shall immediately report such to the Immigration and Foreigner Control Division Office or nearest police station, and this station shall immediately notify said Office of the report.
Part (4)
Residency Cards and Conditions
Article (12)
All foreigners granted a residency visa shall present themselves to the Immigration and Foreigner Control Division Office within a month from the date the visa is issued with a request to obtain a residency card containing their name, nationality, photograph, passport number and expiration date, and the issue date and issuing body of both the passport and the visa.
Foreigners must show this card to any members of the police or employees of the Immigration and Foreigner Control Division Office, if requested, while on duty, and they may, if necessary, hold this card temporarily, provided they give the holder a receipt of such.
This Article shall not apply to foreigners holding a temporary residence visa for a period not more than three months or to a foreigner’s family members under sixteen years of age.
Article (13)
The residency card set out in the preceding paragraph shall be valid for a period of five years for foreigners holding special or ordinary residence visas. Cards for foreigners holding temporary residence visas shall be valid for a maximum period of one year or the period of their residence, in accordance with Article (5.6).
Cards shall be renewable within the authorized residency period.
Article (14)
Wives, minor children, unmarried daughters, and dependent parents of foreigners shall have the right to the same residency issued to said foreigner.
Article (15)
All foreigners with children born in Libya shall report their name within ten days from the date of birth to the Immigration and Foreigner Control Division Office or police station in the area where the foreigner is. Police stations where the notification is submitted shall immediately report it to the Immigration and Foreigner Control Division Office.
Foreigners must also notify said body of any changes in the information they previously provided, including any changes related to their personal status and the purpose of their residence.
Article (16)
Foreigners authorized to enter or reside for specific purposes may not violate this purpose, unless they obtain written permission for such from the director-general of the Federal Police, based on a submission from the head of the Immigration and Foreigner Control Division Office.
Article (17)
Anyone employing a foreigner must submit a declaration of such to the Immigration and Foreigner Control Division Office within three days from the time the foreigner begins work. Upon completion of their service, they must notify said Office of such within three days from the date their service ends.
Employers must submit this declaration themselves or via registered mail.
Article (18)
No one who has been granted a special residency or ordinary residency permit may be absent outside the United Kingdom of Libya for a period of more than six months. Foreigners who are absent to study in foreign schools, institutes, and universities [or] for treatment shall be excepted from this if they submit proof of such using official certified certificates. Holders of temporary residencies may not be absent outside of Libya for a period exceeding the authorized residency term.
Violation of this Article shall result in the forfeiture of the foreigner’s right to their authorized residency.
Article (19)
Any foreigner who departs Libyan territory for a period of more than three consecutive months must submit a card to the Immigration and Foreigner Control Division Office in exchange for a receipt stating such. Upon return, whatever the period of absence, they must register their name in accordance with Article (8) and request the return of their card.
Part (5)
Deportation of Foreigners
Article (20)
Visas may be cancelled and foreigners deported from the country at any time in the following cases:
Article (21)
Entry, transit, and temporary residence visas shall be cancelled pursuant to a decree from the director-general of the Federal Police, based on the submission of the head of the Immigration and Foreigner Control Division Office, after obtaining the approval of the prime minister. Special and ordinary residency visas shall be cancelled pursuant to a decree from the prime minister after consulting the deportation committee, which shall consist of the director-general of the Federal Police as chairman, and the director of the Immigration and Foreigner Control Division or representative thereof and a delegate from the Ministry of Foreign Affairs as members. The committee may seek the assistance of a member of the Department of Legislation and Lawsuits, provided their vote is not counted.
Article (22)
In all cases, foreigners shall be deported pursuant to a decree from the director-general of the Federal Police, based on the submission of the head of the Immigration and Foreigner Control Division in the following situations:
Article (23)
The deportation committee shall meet at the request of its chairman. Committee meetings shall be valid only with the attendance of all members thereof. Committee decisions shall be issued by majority vote.
The committee’s decisions shall be substantiated with regard to expedited deportations. An employee of the Immigration and Foreigner Control Division delegated by the chairman shall manage the committee’s secretariat.
Article (24)
The prime minister may order the temporary detention of anyone they deem appropriate until deportation procedures are completed. Foreigners who have had a decree issued to deport them that is temporarily unenforceable may be required to reside in a specific location by the director-general of the Federal Police and to present themselves to the competent police department at the designated times until they are deported.
Article (25)
Foreigners who have been deported shall not be permitted to return to the territory of the United Kingdom of Libya except by a decree from the Cabinet.
Part (6)
Closing Provisions
Article (26)
The following matters shall be governed by special regulations issued by the Cabinet:
Article (27)
This Law shall not apply to:
Article (28)
Permanent residency visas issued before this Law came into force shall be treated as the special residency visas set out herein.
Article (29)
With the exception of decrees on deportation, the director-general of the Federal Police may authorize the head of the Immigration and Foreigner Control Division to exercise certain of the competencies assigned thereto in this Law.
Article (30)
Without prejudice to any penalty set out in any other law, the following shall be punishable with imprisonment for a period not more than two years, a fine not more than two hundred Libyan pounds, or one of these two penalties:
Article (31)
Anyone who commits any other violation of this Law or the regulations issued pursuant thereto shall be punishable with imprisonment for a period not more than three months, a fine not more than thirty Libyan pounds, or one of these two penalties.
Article (32)
Public proceedings may not be filed for the crimes set out in Article (31) except by permission of the director-general of the Federal Police.
Article (33)
Without prejudice to the Criminal Procedure Code, civil employees of the Federal Police appointed by a decree from the prime minister shall have the capacity of members of the judicial police with regard to the enforcement of this Law and the regulations issued pursuant thereto.
Article (34)
Immigration Law No. (4) of 1953 shall be repealed, and any provision conflicting with this Law shall also be repealed.
Article (35)
The prime minister shall implement this Law and it shall enter into force one month after the date of its publication in the Official Gazette.
King Idris I – Libya
Issued at Dar Al Salaam Palace on 26 Dhu al-Qaada 1381
Corresponding to 1 May 1962
By order of the King
Mohammed Othman al-Said
Prime Minister
قانون رقم (17) لسنة 1962
بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
نحن إدريس الأول ملك المملكة اللبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصة وقد صدقنا علية واصدرناه.
الباب الأول
قواعد عامة
مادة ( 1 )
يعتبر أجنبيا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية المملكة الليبية المتحدة.
مادة ( 2 )
لا يجوز لأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون وممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر من السلطات المختصة في بلده أو أية سلطة أخرى معترف بها أو من شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو على وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من السلطات المذكورة وتخول حاملها حق العودة إلى البلد الصادر منه.
مادة ( 3 )
لا يجوز دخول أراضي المملكة الليبية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
مادة ( 4 )
يجب على ربابنة السفن أو الطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص بمكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم, وعليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور على جوازات سفر سارية المفعول, وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا بإذن كتابي من المكتب المذكور.
الباب الثاني
في التأشيرات وأنواعها
مادة ( 5 )
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية:
1- تأشيرة دخول: وتمنح للأجانب للسماح لهم بالدخول إلى ليبيا للغرض المبين في التأشيرة وتجيز البقاء في الأراضي الليبية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
2- تأشيرة مرور: وتمنح للأجانب للسماح لهم باجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى.
وتجيز لحاملها البقاء في الأراضي الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.
3- تأشيرة خروج: وتمنح للسماح للأجانب بالخروج من البلاد.
4- تأشيرة إقامة خاصة: وتمنح للأجانب من الفئتين التاليتين للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
أ) - الأجانب الذين أقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إصدار الدستور الليبي وكان دخولهم فيها بصفة شرعية.
ب) الأجانب الذين أقاموا في ليبيا بصفة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بهذا القانون وكان دخولهم فيها بصفة شرعية وبغرض استثمار رؤوس أموال مفيدة للاقتصاد الوطني.
5- تأشيرة إقامة عادية: وتمنح للأجانب الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموال كبيرة في ليبيا ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني للسماح لهم بالإقامة في ليبيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد الوطني.
6- تأشيرة إقامة مؤقتة: وتمنح للأجانب الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة الخاصة والعادية للسماح لهم بالإقامة المؤقتة في المملكة الليبية المتحدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون هذه التأشيرة لمدة العمل بالنسبة للأجانب الذين يعملون مع الحكومة الاتحادية أو الولايات أو الهيئات العامة ولأعضاء السلك السياسي والقنصلي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وبالنسبة لذوي الخبرة من الأجانب المصرح لهم بالعمل مع المؤسسات الخاصة والأفراد.
مادة ( 6 )
يجوز أن تمنح تأشيرة للدخول لعدة رحلات وذلك لتسهيل سفر الأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة الذين تقتضي أعمالهم كثرة الانتقال إلى الخارج.
وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة أقصاها سنة ولا تمنح إلا بناء على توصية من مصلحة حكومية مما تتصل أعمال الأجنبي بنشاطها.
مادة ( 7 )
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لكل مجموعة من السائحين لا يقل عددها عن عشرة ولا يزيد على خمسين وذلك على جواز سفر جماعي صادر من سلطات بلدهم المختصة على أن يشمل أسماءهم وجنسياتهم وصورهم الشمسية ويجوز منح هذه التأشيرة على الكشوف التي تعدها شركات السياحة والمعتمدة من السلطات الرسمية المختصة بشرط أن يحمل كل فرد جواز سفره الخاص لإمكان القيام بالمراجعة الواجبة ومطابقة البيانات المدونة بالكشوف على جوازات السفر.
الباب الثالث
في تسجيل الأجانب
مادة (8)
يجب على كل أجنبي يدخل ليبيا أن يطلب خلال أسبوع من وقت دخوله من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة التي يكون فيها تسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته القادمين معه وعليه تقديم إقرار عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته.
ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق هذه الفقرة أقارب الأجنبي الذين منحوا تأشيرة تبعا له.
مادة ( 9 )
على كل أجنبي يريد تغيير محل إقامته أن يخطر كتابة مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد.
وإذا كان انتقاله إلى ولاية أخرى غير الولاية التي يقيم فيها وجب عليه أيضا أن يتقدم بإقرار إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة التي انتقل إليها وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت وصوله إليها.
وعلى مركز البوليس الذي يقدم إليه الإخطار أو الإقرار المشار إليه أن يرسله فورا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.
مادة ( 10 )
على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى المعدة للإقامة فيها وعلى كل من أوى أجنبيا أو أسكنه بأية صفة أن يقدموا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس الذي يقيمون في دائرته خلال ثمان وأربعين ساعة من نزول أي أجنبي لديهم، بيانا بأسم الأجنبي وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليهم كذلك إبلاغ المكتب أو المركز المذكورين عن مغادرة الأجنبي لمحل سكنه خلال ثمان وأربعين ساعة. وعلى مركز البوليس إخطار مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بكل بيان أو بلاغ فور تقديمه إليه. ويعفى الأجنبي الذي يقدم البيانات المذكورة لمدير الفندق أو المحل العام أو الخاص من واجب تقديم البيانات وفقا لحكم المادة (8).
مادة ( 11 )
على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس المختص في الميعاد الذي يعين له وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وأن يقدم ما يطلب إليه تقديمه من أوراق، وعليه في حالة فقد أو تلف أو انتهاء مفعول جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغ عن ذلك في الحال مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو أقرب مركز للبوليس، وعلى هذا المركز إخطار المكتب المذكور بالبلاغ فورا.
الباب الرابع
بطاقات وشروط الاقامة
مادة ( 12 )
على كل أجنبي منح تأشيرة بالإقامة أن يتقدم إلى شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب خلال شهر من تاريخ منحه التأشيرة بطلب للحصول على بطاقة إقامة تشتمل على اسمه وجنسيته وصورته الشمسية ورقم جواز السفر وتاريخ انتهاء مفعوله وتاريخ وجهة إصدار كل من الجواز والتأشيرة.
وعلى الأجنبي إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من رجال البوليس أو من موظفي مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أثناء قيامهم بوظيفتهم ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتا بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك.
ولا يسري حكم هذه المادة على الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا على أفراد أسرة الأجنبي الذين تقل سنهم عن 16 سنة.
مادة ( 13 )
تكون بطاقة الإقامة المنصوص عليها في المادة السابقة صالحة لمدة خمس سنوات بالنسبة للأجانب الحاصلين على تأشيرة بالإقامة الخاصة أو العادية أما الأجانب الحاصلون على تأشيرة بالإقامة المؤقتة فتكون البطاقة بالنسبة إليهم صالحة لمدة أقصاها سنة أو لمدة إقامتهم وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة (5).
وتكون البطاقة قابلة للتجديد في حدود مدة الإقامة المرخص بها.
مادة ( 14 )
يكون لزوجة الأجنبي وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ولأبويه اللذين يعولهما حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له.
مادة ( 15 )
على كل أجنبي يرزق بمولود في ليبيا أن يبلغ اسمه خلال عشرة أيام من تاريخ ميلاده إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو مركز البوليس في الجهة يكون فيها الأجنبي، وعلى مركز البوليس الذي يقدم إليه الإخطار أن يبلغه فورا إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.
كما يجب على الأجنبي أن يبلغ الجهة المذكورة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي سبق الإدلاء بها بما في ذلك ما يتعلق بحالته الشخصية والغرض من إقامته.
مادة ( 16 )
لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.
مادة ( 17 )
على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب خلال ثلاثة أيام من وقت التحاق الأجنبي بالعمل وعليه عند انتهاء خدمته أن يخطر المكتب المذكور بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمته.
وعلى صاحب العمل تقديم هذا الإقرار بنفسه أو بطريق البريد المسجل.
مادة ( 18 )
لا يجوز لمن منح تأشيرة الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية التغيب خارج المملكة الليبية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية للعلاج إذا قدموا ما يثبت ذلك بشهادات رسمية معتمدة كما لا يجوز لذوي الإقامة المؤقتة الغياب خارج ليبيا لمدة تجاوز مدة الإقامة المرخص لهم بها.
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.
مادة ( 19 )
يجب على كل أجنبي يغادر الأراضي الليبية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة إلى مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب مقابل إيصال بذلك، وعليه عند العودة أيا كانت مدة غيابه أن يسجل أسمه وفقا لحكم المادة الثامنة وأن يطلب استرداد بطاقته.
الباب الخامس
في ابعاد الأجانب
مادة ( 20 )
يجوز في أي وقت إلغاء التأشيرة وإبعاد الأجنبي من البلاد وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة.
2- إذا حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام.
3- إذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة أو عند إطالة مدتها.
4- إذا زال السبب الذي من أجله منحت التأشيرة.
مادة ( 21 )
يكون إلغاء تأشيرات الدخول والمرور والإقامة المؤقتة بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أما تأشيرات الإقامة الخاصة والعادية فيكون إلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي لجنة الأبعاد التي تؤلف من مدير عام البوليس الاتحادي رئيسا وعضوية كل من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب أو من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الخارجية، وللجنة أن تستعين في عملها بأحد أعضاء إدارة التشريع والقضايا على ألا يكون له صوت معدود.
مادة ( 22 )
في جميع الأحوال يبعد الأجنبي بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي بناء على عرض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب في الحالتين الآتيتين:
1- إذا دخل البلاد دون تأشيرة صحيحة.
2- إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص بها وعدم موافقة الجهة المختصة على تجديدها.
مادة ( 23 )
تجتمع لجنة الأبعاد بناء على طلب رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها, وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
وتبدي اللجنة رأيها مسببا في موضوع الإبعاد على وجه السرعة ويتولى سكرتارية اللجنة أحد موظفي شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب يندبه رئيسها.
مادة (24)
لرئيس مجلس الوزراء أن يأمر بحجز من يرى إبعاده وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد ولمدير عام البوليس الاتحادي أن يفرض على الأجنبي الذي صدر القرار بإبعاده وتعذر تنفيذه مؤقتا الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى قسم البوليس المختص في المواعيد التي يعينها وذلك إلى حين إبعاده.
مادة ( 25 )
لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة الليبية المتحدة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة ( 26 )
تنظم الموضوعات الآتية بلوائح خاصة تصدر من مجلس الوزراء:
1- تحديد أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.
2- قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة بذلك ورفع أسمائهم منها.
3- شروط وإجراءات منح التأشيرات للأجانب والإعفاء منها ومدة صلاحيتها وإطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد السلطات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
4- قواعد وإجراءات منح بطاقات الإقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات وحالات الأعضاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
5- تقرير شكل وبيانات الاستمارات التي يجب أن يحررها ربابنة السفن وقائدو الطائرات وكل من يطلب تأشيرة وكذلك الإقرار والإخطارات التي يجب على الأجنبي أن يتقدم بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6- تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم ليبيا وتحديد التأمينات أو التعهدات الواجب تقديمها وكذلك تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم الحصول على شهادات قبل مغادرتهم ليبيا بأنهم قد أوفوا بالتزاماتهم المالية فيها.
7- الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة ( 27 )
لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في المملكة الليبية المتحدة ما داموا قائمين بعملهم وفي حدود المعاملة بالمثل.
2- المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون المملكة المتحدة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
3- من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات متعلقة بالمجاملات الدولية.
4- رعايا الدول المجاورة لأراضي المملكة الليبية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على تصريح خاص يسمى تصريح الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع تلك الدول.
5- رجال السفن والطائرات القادمة إلى ليبيا الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشيرة على هذه التذاكر من مكتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب بالميناء أو المطار عند دخول أراضي ليبيا أو النزول فيها أو مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا لمدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
6- ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار ليبي الذين ترخص لهم مكاتب شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب في النزول أو البقاء مؤقتا في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ مكتب المهاجرة بتخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليم جواز سفره إلى مكتب الشعبة المذكورة وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.
مادة ( 28 )
تأخذ تأشيرات الإقامة الدائمة التي منحت قبل العمل بهذا القانون حكم تأشيرات الإقامة الخاصة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 29 )
فيما عدا القرارات الخاصة بالإبعاد يجوز لمدير عام البوليس الاتحادي أن يفوض مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ( 30 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره الحصول على تأشيرة لدخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها.
2- كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
3- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.
مادة ( 31 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة ( 32 )
لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) إلا بإذن من مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة ( 33 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون للموظفين المدنيين بالبوليس الاتحادي الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة ( 34 )
يلغى قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953 كما يلغى كل نص مخالف لهذا القانون.
مادة ( 35 )
أعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذو القعدة سنة 1381.
الموافق 1 مايو سنة 1962م.
بأمر الملك
(محمد عثمان الصيد)
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.