بتعديل المادة الثانية من قانون البترول
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 النص الآتي:-
“يعرض وزير النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتين (أ، ب) التاليتين على مجلس الوزراء للبت فيها وإصدار قرار نهائي في شأنها.
أ) منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.
ب) منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز”.
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عز الدين المبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط والمعادن نائب رئيس مجلس الوزراء
الموافق 12 فبراير 1970 م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.