قانون رقم (17) لسنة 1989م
القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة
تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم (97) لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.
وتستبدل بعبارة “نيابة مكافحة التهريب” أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.
مادة (2)
يستبدل بنص المادة 13 من القانون (97) لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد (40 – 42 – 43 – 45 – 66 – 75 – 76 – 81 – 84 – 106) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (58 – 61 – 68 – 122 – 123 – 131 – 133 – 135 – 136 – 175/1 – 176 – 177 – 179) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (3)
تلغى المواد (10 – 11 – 12) من القانون رقم (97) لسنة 1976 م المشار إليه.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 20 محرم 1399 و.ر
الموافق 22 هانيبال 1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.