احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (17) لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 باعادة تنظيم المحكمة العليا

قانون رقم (17) لسنة 1423م

بتعديل القانون رقم (6) لسنة 82م

بإعادة تنظيم المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م والقوانين المعدلة.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المواد (51،23،14) من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي:

مادة (14)

يحال رئيس ومستشار المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.

مادة (23)

تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية:

أولا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور.

ثانيا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.

ثالثا: تنازع الإختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء إستثنائي.

رابعا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخرمن جهة قضاء إستثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن نفصل في موضوع النزاع.

خامسا: العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.

مادة (51)

فقرة (1)

تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون إنعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأراء رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

فقرة (2)

تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:

أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية.

ب) الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.

د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.

فقرة (3)

تولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان/1403و.ر

الموافق: 29/أي النار/1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:1994-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.