قانون رقم (17) لسنة 1423م
بتعديل القانون رقم (6) لسنة 82م
بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المواد (51،23،14) من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي:
مادة (14)
يحال رئيس ومستشار المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين.
مادة (23)
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية:
أولا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور.
ثانيا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
ثالثا: تنازع الإختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء إستثنائي.
رابعا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخرمن جهة قضاء إستثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن نفصل في موضوع النزاع.
خامسا: العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
مادة (51)
فقرة (1)
تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون إنعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأراء رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
فقرة (2)
تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:
أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية.
ب) الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.
فقرة (3)
تولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان/1403و.ر
الموافق: 29/أي النار/1423م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.