احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

ٌقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا

قانون رقم (6) لسنة 2014م

بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 1982م

بإعادة تنظيم المحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الخامس والعشرين المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ 11/ 2014م.

صدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا“.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ :17/صفر/1345هـ

الموافق : 10/12/2014م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:2014-12-10
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.