احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (19) لسنة 1989 م. بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

قانون رقم (19) لسنة 1989م

بشأن إقرارمزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى

مؤتمر الشعب العام،

– بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م. في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

– وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1396و.ر. الموافق 1987م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397و.ر. الموافق 2 من شهر المريخ 1988م. إلى 21 رجب 1397و.ر. الموافق 9 من شهر المريخ 1988م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودون والمعاقين بسبب ذلك،مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.

وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسرى بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (2)

تُصرف لأسرة القتيل والأسير والمفقود والمعاق بسبب العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن كافة مرتباته ومزاياه، كما تعفى من سداد قيمة المسكن أو أقساط القرض العقاري وتعطى لها الأسبقية في تقديم الخدمات العامة، ويكون لأبنائها أسبقية القبول بالمؤسسات التعليمية.

مادة (3)

يعمل بهذا القـانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 19 ربيع الآخر 1399و.ر.

الموافق 18 الحرث 1989م.

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:1989-11-18
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.