مرسوم ملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
1963 في شأن الإدارة المحلية،
أغسطس 1965 بشأن مد مدة المجالس البلدية،
رسمنا بما هو آت
مادة (1)
تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أكتوبر 1966 وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة في 15 جمادي
الأولى 1386 هـ.
الموافق 31 أغسطس 1966 م
إدريس
بأمر الملك
سالم لطفي القاضي
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
سالم لطفي القاضي
وزير الداخلية بالنيابة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.