احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1967 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

مرسوم ملكي بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون

الأسلحة والذخائر والمفرقعات (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور،

● وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13

يوليه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر

والمفرقعات.

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية

● وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي:

“مادة (5) فقرة ـ أ ـ على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح”.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في

6 شعبان 1387

الموافق 8 نوفمبر 1967

بأمر الملك

عبد الحميد البكوش

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عون سوف حامد العبيدي

وزير الداخلية وزير الدفاع

طاق الباروني

وزير الصناعة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.