احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1989 بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989

قانون رقم (2) لسنة 1989م

بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني للعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر خلال الفترة من 21 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م .
  • وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988م من أول أي النار إلى 31 كانون 1988م

صاغ ما يلي:

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ 00.000.000 9 د.ل (تسعمائة مليون دينار ليبي) لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول شهر أي النار 1989 م وحتى 31 الكانون 1989م، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق والجداول التفصيلية الملحقة به، وفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية لميزانية التحول حسب الموارد المالية المتاحة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (2)

تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة الأولى من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وكذلك الإيرادات الذاتية المقدرة بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون دينار.

مادة (3)

تمدد فترة العمل بميزانية التحول للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.

وتعتبر الفترة من 1 أي النار 1990م إلى المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة.

مادة (4)

تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصص لها مبالغ بميزانية التحول للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أي النار 1990 إلى 31 المريخ 1990م بقيمة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

مادة (5)

لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1989م، ويجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية، ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.

مادة (6)

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1988م إلى السنة أو السنوات التالية وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

مادة (7)

استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (85) لسنة 1970م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، ودمج قطاعات قائمة وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.

مادة (8)

يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية إلى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشرط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها، وذلك وفقا لما يلي:-

أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للتخطيط.

ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (9)

لا يجوز النقل من مخصصات بند تصفية الالتزامات بالقطاعات المختلفة كما أنه لا يجوز النقل من مخصصات المشروعات المنتهية وعليها التزام، وتنفق المبالغ المدرجة لها في تسديد تلك الالتزامات دون غيرها.

مادة (10)

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أي النار 1989م، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 شعبان 1398و.ر

الموافق :9 المريخ 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1989-06-09
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.