AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (2) لسنة 1989م
بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م
مؤتمر الشعب العام،
صاغ ما يلي:
مادة (1)
يجوز إنفاق مبلغ 00.000.000 9 د.ل (تسعمائة مليون دينار ليبي) لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول شهر أي النار 1989 م وحتى 31 الكانون 1989م، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق والجداول التفصيلية الملحقة به، وفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية لميزانية التحول حسب الموارد المالية المتاحة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (2)
تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة الأولى من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وكذلك الإيرادات الذاتية المقدرة بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون دينار.
مادة (3)
تمدد فترة العمل بميزانية التحول للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.
وتعتبر الفترة من 1 أي النار 1990م إلى المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة.
مادة (4)
تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصص لها مبالغ بميزانية التحول للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أي النار 1990 إلى 31 المريخ 1990م بقيمة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
مادة (5)
لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1989م، ويجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية، ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.
مادة (6)
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1988م إلى السنة أو السنوات التالية وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.
مادة (7)
استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (85) لسنة 1970م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، ودمج قطاعات قائمة وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.
مادة (8)
يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية إلى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشرط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها، وذلك وفقا لما يلي:-
أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للتخطيط.
ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة (9)
لا يجوز النقل من مخصصات بند تصفية الالتزامات بالقطاعات المختلفة كما أنه لا يجوز النقل من مخصصات المشروعات المنتهية وعليها التزام، وتنفق المبالغ المدرجة لها في تسديد تلك الالتزامات دون غيرها.
مادة (10)
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أي النار 1989م، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1398و.ر
الموافق :9 المريخ 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.