احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (2) لسنة 2014م. بتقربر بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة و الذخائر و المفرقعات

قانون رقم (2) لسنة 2014م

بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة

والذخائر والمفرقعات

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

– الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.

– النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

– القانون العقوبات والقوانين المكملة له.

– قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.

– قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967م.

– القانون رقم (7) لسنة 1981م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

– القانون رقم (37) لسنة 1991م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية.

– القانون رقم (29) لسنة 1994م. بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.

– وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ. الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013م.

أصدر القانون الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقاً لما هو مبين فيما يلي:

– الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم (1).

– الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في اللجدول رقم (2).

– الأسلحة والخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم (3).

– المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم (4).

المادة (2)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأية مركبات أو آليات عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقات العامة.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها، أو التعرض للعاملين فيها، ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمل القوة لمنع ذلك.

المادة (3)

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار، إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات، وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير مرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار.

المادة (4)

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات، وإذا السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن.

المادة (5)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة، وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

المادة (6)

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار، وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخيرة لأسلحة خفيفة غير مرخص بها.

المادة (7)

تًزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث على حمل السلاح في الأماكن العامة، كما تُزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام، أو بالوحدة الوطنية، أو بالسلم الاجتماعي، أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أياً كانت، أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي، أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الإنتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو جزبي أو فكري محلي أو أجنبي.

المادة (8)

يُعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلي أي مركز شرطة، أو مديرية أمن، أو للنيابة العامة، أو لوحدات الجيش الوطني، خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

وتًصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة.

كما يُعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحاً خفيفاً وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

المادة (9)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين و خمسمائة دينار كل مسؤول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها، وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.

المادة (10)

يُعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتُستبدل عقوبة السجن بعقوبة السجن المؤبد، وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبيها.

المادة (11)

تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادر في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه.

المادة (12)

تُمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة، أو اشترك في ضبطها، أو أبلغ عن وجودها، أو أرشد إليها، وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية.

المادة (13)

تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر.

المادة (14)

تُلغى المادة (23) مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي.

المادة (15)

تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط والرافضين تسلميه للجهات المختصة، تجدد وتنشر دورياً في وسائل الإعلام، وتعمم على الجهات الحكومية بوصفهم يشكلون خطراً على الأمن القومي.

المادة (16)

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 18/ربيع الأول/1435هـ.

الموافق: 19/يناير/2014م.

الجداول المرفقة

بالقانون رقم (2) لسنة 2014م.

بتقرير بعض الأحكام

في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

الجدول رقم (1):

ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي:

1- الرشاشات والمدافع ذات العيار الذي يزيد عن (20ملم).

2- القواذف والمقذوفات الصاروخية.

الجدول رقم (2):

ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي:

1- البنادق الرشاشة.

2- الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن (20ملم).

الجدول رقم (3):

ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي:

1- الأسلحة البيضاء وهي:

السيوف (عدا سيوف المبارزة الرياضية) – السونكات – الخناجر – الرماح – السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف – نصال الرماح – النبال وأنصالها – عصا الشيش – القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس – عصا تنتهي بكرة ذات أشواك – الملكمة الحديدية.

2- الأسلحة النارية غير المشخشنة و هي الأسلحة النارية ذات المسورة المضغوطة من الداخل.

3- الأسلحة النارية المشخشنة وهي:

أ‌- المسدسات بجميع أنواعها.

ب‌- البنادق المشخشنة من أي نوع.

الجدول رقم (4):

ويشمل المفرقعات وهي:

– البارود والنيتروكليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق، أو المعادن الأخرى، والجلتين، وكل مادة قابلة للانفجار، والقنابل، وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة، والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2014-01-19
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2014-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:130 - 136

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.