احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (20) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم (130) لسنة 1972

قانون رقم (20) لسنة 94 هـ – 74 م

بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية

رقم (130) لسنة 1972 م.

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هــ الموافق 11 ديسمبر

1969 م،

● وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ -1972 م بشأن الشرطة،

● وعلى القانون رقم (130) لسنة 72 م بشأن نظام الإدارة المحلية،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 88 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه النص التالي:-

للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتأديب الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بقانون الشرطة والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 25 محرم 1394 هـ

الموافق: 17 فبراير 1974 م

صنف النص:قانون
عدد النص:20
تاريخ النص:1974-02-17
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.