AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (20) لسنة 94 هـ - 74 م
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
رقم (130) لسنة 1972 م.
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هــ الموافق 11 ديسمبر
1969 م،
● وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ -1972 م بشأن الشرطة،
● وعلى القانون رقم (130) لسنة 72 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 88 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه النص التالي:-
للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتأديب الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بقانون الشرطة والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 25 محرم 1394 هـ
الموافق: 17 فبراير 1974 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.