احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم الجمعيات النسائية

قانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر

بشأن تنظيم الجمعيات النسائية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن الجمعيات الأهلية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون جمعيات نسائية تتكون من النساء بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية، على ألا يقل عمر العضوة المنتسبة إلى الجمعية على ثماني عشرة سنة شمسية.

مادة (2)

تتكون رابطة الجمعيات النسائية بالشعبية من أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية بالشعبية.

مادة (3)

يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أمانات روابط الجمعيات النسائية بالشعبيات.

مادة (4)

يهدف الإتحاد العام للجمعيات النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة في المجالات الاجتماعية والثقافية، وعلى الأخص ما يلي:-

  1. الاهتمام بشؤون الأسرة وتقديم الخدمات الممكنة لها بقصد رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  2. تعبئة وتحريض الجماهير النسائية لحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك تأكيدا وترسيخا لسلطة الشعب.
  3. التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر في الداخل والخارج.
  4. تنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي، وإيجاد ظروف مناسبة لها للقيام بدورها في المجتمع وخاصة في مجالات العمل والإنتاج.
  5. إقحام النساء في المجالات المختلفة، والدفع بهن في المواقع القيادية.
  6. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة وتمكينها من المساهمة الحادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
  7. العمل على حماية حقوق المرأة، والدفاع عن مصالحها، واقتراح أساليب معالجة لإشكاليات التي تعترضها.

مادة (6)

يشترط في من تختار لعضوية الأمانات المذكورة بالمادة السابقة الآتي:-

  1. أن تكون متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى*.
  2. أن تكون حاصلة على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
  3. أن تكون ملمة بالنظرية الجماهيرية وملتزمة بأهدافها.
  4. أن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.

مادة (7)

تتولى أمانة الاتحاد العام الجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى إعداد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام للاعتماد.

مادة (8)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. تنظيم شؤون العضوية، والحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعيات النسائية.
  2. الاشتراكات والتمويل.
  3. التأديب.
  4. تنظيم الاجتماعات.
  5. تشكيل أمانات الجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام واختصاصاتها ومد العضوية فيها.

مادة (9)

يلغى القانون رقم (106) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق :28/الكانون/1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:20
تاريخ النص:2002-02-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.