احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية

قانون رقم (21) لسنة 1976

بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد ألاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم (65) لسنة 70م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية) وتكون خاضعة لإشراف وزير الداخلية.

وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (2)

مع مراعاة حكم المادة التالية تختص الشركة باستيراد وتوزيع الأجهزة الآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على وزارة الداخلية أو التي توكل إلى الشركة لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وتتولى الشركة المذكورة أعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق الأغراض المشار إليها.

مادة (3)

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.

مادة (4)

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها بقرار من مجلس الإدارة ويكون القرار نافذا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

مادة (5)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي مقسم إلى مئتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة.

وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة (7)

لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية.

ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (8)

يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الداخلية سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.

وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة (9)

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (10)

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة (11)

لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية.

مادة (12)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء.

مادة (13)

إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة يعين بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من وزير الداخلية.

ويقوم رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة (14)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة



صدر في 6 ربيع الأول 97

الموافق 24 فبراير 77م

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء



الرائد الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1976-04-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.