قانون رقم (21) لسنة 2012م.
بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م.
بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصا على النحو التالي:-
” يتم الإيفاد للعمل بالخارج لجميع الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويستثنى من ذلك المراقبون الماليون ومساعدوهم بحيث يتم ايفادهم بناء على عرض من وزارة الماالية”.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا–
صدر في طرابلس
بتاريخ 8-03-2012م.
Law No. (21) of 2012
amending Law No. (2) of 2001
on the organisation of political and consular work
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (14), Paragraph (1) of Law No. (2) of 2001 on organising political and consular work shall be amended to the following text:
"All bodies shall be delegated for work abroad based on a decree by the Cabinet based on a proposal by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Financial comptrollers and their assistants shall be exempt therefrom, as they shall be delegated by a proposal by the Ministry of Finance."
Article (2)
This law shall enter into force form its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 08/03/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.