احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (24) لسنة 1977 بشأن تعديل قانون المحاماة

قانون رقم (24) لسنة 1977م

بشأن تعديل قانون المحاماة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (82) لسنة 1975م بشأن إعادة تنظيم المحاماة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير العدل, وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بالبندين (أ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون المحاماة المشار إليه النصان الآتيان:

البند (أ)

مدة التمرين سنة واحدة.

البند (و)

للمحامي تحت التمرين أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.

مادة(2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدى

وزير العدل

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 8 ربيع الاول 1397 هـ

الموافق 26 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:24
تاريخ النص:1977-02-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.