قانون (25) لسنة 1974م
بشأن تعديل مادة من القانون رقم (6)
لسنة 91هـ/ 1972م بشأن الشرطة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 104 من القانون رقم (6) لسنة 91هـ/ 72م بشأن الشرطة النص الآتي:
(يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم، ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب).
(ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلي).
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الحويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 26 محرم 1394 م
الموافق : 18 فبراير 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.