احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (25) لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الاحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية

قانون رقم (25) لسنة 2013م

في شأن إجراء مناقلة مالية

وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (425) لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013م

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره (854,834,400د.ل) فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار ليبي على أن يتم إداراج المبلغ المنقول في الباب الثاني من مخصصات وزارة المالية لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م وعلى مجلس الوزراء تحديد البند أو البنود التي سيتم نقل هذه المخصصات منها في الباب الثالث من ميزانية هذا العام.

مادة (2)

تصرف المستحقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به وطبقا للتشريعات النافذة.

مادة (3)

يجمد برنامج توزيع الثروة اعتبارا من تاريخ 1/أكتوبر/2013م.

مادة (4)

تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامو في المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من:

– ممثل عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام.

– ممثل عن لجنة العمل و الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام.

– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.

– رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتتولى اللجنة وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية تتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية، وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإتمام عملها في أجل غايته ستون يوما من تاريخ صدوره هذا القانون.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 4/ذو الحجة/1434هـ

الموافق: 9/10/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:25
تاريخ النص:2013-10-09
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.