قانون رقم ( 27 ) لسنة 2012 م
.
بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم ( 7) لسنة 2012 م
.
بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي:-
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.
مادة (2)
يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي:-
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الخميس
.
بتاريخ: 19/4/2012م.
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
جدول رقم (1)
الرتبة- الوظيفة |
الدرجة الوظيفية المقابلة |
الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
رئيس الجهاز |
درجة وزير |
غير مقيّدة بزمن |
نائب رئيس الجهاز |
وكيل وزارة |
غير مقيّدة بزمن |
لواء |
الرابعة عشرة |
غير مقيّدة بزمن |
عميد |
الثالثة عشرة |
غير مقيّدة بزمن |
عقيد |
الثانية عشرة |
ست سنوات |
مقدم |
الحادية عشرة |
خمس سنوات |
رائد |
العاشرة |
أربع سنوات |
نقيب |
التاسعة |
خمس سنوات |
ملازم أول |
الثامنة |
خمس سنوات |
ملازم |
السابعة |
خمس سنوات |
جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات
لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية
المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
جدول رقم (2)
الرتبة- الوظيفة |
الدرجة الوظيفية المقابلة |
الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
نائب ضابط |
العاشرة |
أربع سنوات |
مساعد ضابط أول |
التاسعة |
أربع سنوات |
مساعد ضابط |
الثامنة |
أربع سنوات |
رئيس عرفاء أول |
السابعة |
أربع سنوات |
رئيس عرفاء |
السادسة |
أربع سنوات |
عريف |
الخامسة |
ثلاث سنوات |
نائب عريف |
الرابعة |
ثلاث سنوات |
نفر |
الثالثة |
سنتان |
Law No. (27) of 2012
On Amendment of Some Provisions
of Law No. (7) of 2012
On the Establishment of the Libyan Intelligence Service
The National Transitional Council (NTC):
Upon review of:
Issued the following law:
Article (1)
A new paragraph shall be added to Article (3), as follows:
Cooperate and coordinate with the competent authorities to secure civil aircraft and airline passengers and commercial and touristic ships.
Article (2)
The text of Article (18) shall be amended to read:
The initial appointment shall be at the starting salary of the grade specified for the position to which the appointment pertains, and the Chief of the LIS shall issue a decision to regulate the conditions of transfer from the civilian to the military staff in the LIS and vice versa.
Article 3
This Law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
Thursday, 19/04/2012.
Table of Ranks, Grades, and Promotions
Of the Employees of the Libyan Intelligence Service
Appended to Law No. (7) of 2012 on the Establishment of the Libyan Intelligence Service
Table No. (1)
Rank - Grade | Parallel Grade | Minimum Years Required in Grade for Promotion |
Chief of the LIS | Grade of a Minister | No minimum time |
Deputy Chief of the LIS | Deputy Minister | No minimum time |
Major General | Fourteenth | No minimum time |
Brigadier General | Thirteenth | No minimum time |
Colonel | Twelfth | Six years |
Lieutenant Colonel | Eleventh | Five years |
Major | Tenth | Four years |
Captain | Ninth | Five years |
First Lieutenant | Eighth | Five years |
Second Lieutenant | Seventh | Five years |
Table of Ranks, Grades, and Promotions
Of the Employees of the Libyan Intelligence Service
Annexed to Law No. (7) of 2012 on the Establishment of the Libyan Intelligence Service
Table No. (2)
Rank - Grade | Parallel Grade | Minimum Years Required in Grade for Promotion |
Deputy Officer | Tenth | Four years |
First Warrant Officer | Ninth | Four years |
Warrant Officer | Eighth | Four years |
Sergeant First Class | Seventh | Four years |
Staff Sergeant | Sixth | Four years |
Sergeant | Fifth | Three years |
Corporal | Fourth | Three years |
Private | Third | Two years |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.